تفعيل المحاكم العمالية انتصار للعمال
أدركت الطبقة العاملة السورية أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، التي جاءت مجحفة بحقها، بالإضافة لتعديل المادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة، وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً
لأن أهمية دراسة التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون تنعكس إيجاباً على بيئة العمل، وخاصة بما يتعلق بالمحاكم العمالية لفصل آلاف القضايا العمالية التي يتم تدويرها من عام لآخر، بحيث تكون هذه المحاكم متوافقة مع قانون أصول المحاكمات والقانون العام.
ونظراً لأهمية دراسة البدائل والخيارات الخاصة بتشكيلة المحاكم العمالية للوصول إلى صيغة توافقية لهذه المحاكم من حيث تركيبتها الثلاثية مع إلزام أطراف المحكمة بالحضور لكي تلتئم، وتفصل القضايا المنظورة أمامها مع وجود المؤيد القانوني لذلك، ألزمت الخطة الموضوعة الاتحاد العام لنقابات العمال، وغرف الصناعة، والتجارة والسياحة، بتسمية كل منها ممثلين اثنين عنها كأعضاء في المحكمة العمالية أحدهما أصيل، والآخر احتياط.
وأكدت الخطة بوجوب أن يكون كلا العضوين حاصلين على إجازة جامعية في الحقوق على الأقل، وأن يتفرغ العضو الأصيل لهذه المهمة، بحيث لا يجوز له ممارسة أي عمل لدى جهة عامة أو خاصة، وإذا كان محاميا وجب عليه ترقين قيده خلال فترة عمله بالمحكمة العمالية، وأن يتقاضى تعويضاً شهرياً دائما من الجهة التي يمثلها فيما يتقاضى العضو الاحتياط تعويضات عن الجلسات التي يحضرها.
ومن المهام الهامة الأخرى التي وضعت لمصلحة العمال ضمن برنامج المحاكم العمالية الأسبوعي تخصيص أيام الأحد لغرف الصناعة، والاثنين لغرف التجارة، والثلاثاء لغرف السياحة، وباقي أيام الأسبوع كأيام إدارية بحيث يلتزم ممثل الجهة المعنية بالحضور في اليوم المحدد، وتنظر في هذا اليوم الدعاوى المتعلقة بالجهة التي يمثلها.
اللافت في قرار التعديل والاتفاق أن رئيس وأعضاء هذه المحكمة يخضعون للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة الأخرى، كما أنهم يخضعون لرقابة إدارة التفتيش القضائي، وفي حالة ارتكاب أي فعل خاطئ تتم مساءلة العضو المخل مسلكيا في حال الإخلال بواجباته، ويحال إلى النيابة العامة المختصة إذا انطوت هذه المخالفة على جرم جزائي، وتبلغ الجهة التي يمثلها بتقرير التفتيش القضائي أو الإحالة إلى النيابة العامة بإرسال نسخة إليها.
ومن مهمات إدارة التفتيش القضائي موافاة الجهة التي يمثلها العضو شهرياً بعدد الدعاوى المنظورة، وحالات تخلف العضو عن الحضور لأسباب غير مشروعة، وعدم جواز غياب العضو الممثل إلا لأسباب مبررة، وقبل مدة كافية يعلم فيها رئيس المحكمة، ويلتزم العضو الاحتياط في هذه الحالة بالحضور قطعاً منعاً لأي التباس.
وبيَّنت الخطة أن وزارة العدل تتولى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة عمل المحاكم العمالية، واستمراريته ونقل الدعاوى إلى أماكن أخرى في حالة الضرورة، ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من محكمة عمالية ضمن نطاق المحافظة الواحدة وفقا لعدد الدعاوى المسجلة في ديوان المحكمة.
وآخر بنود الخطة أن الأطراف الثلاثة ملزمون بعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر بدعوة من وزير العدل لمتابعة الواقع العملي لعمل المحاكم العمالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.