«الموافقة الأمنية»  تعود لإضبارة أوراق العمل

«الموافقة الأمنية» تعود لإضبارة أوراق العمل

أجرت وزارة العمل تعديلاً على إجراءات وأصول التعيين في الدولة، حيث تم إضافة بند إلى الوثائق المطلوبة للاشتراك في المسابقة أو الاختبار بـ«يوجب الحصول على الموافقة الأمنية» وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، على أن يتم قبول طلبات المتقدمين للمسابقة دون الحصول على وثيقة من مكتب التشغيل، باعتبار أن عملية الترشيح تم إلغاؤها، والعمل على دمج مهام اللجان العلمية المتخصصة، ولجان المقابلات بلجنة واحدة، وإضافة ممثلين عن وزارة العمل، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى اللجنة، بالإضافة إلى إلغاء موضوع التثقيل بالنسبة لقدم التسجيل في وزارة العمل، والاعتماد على الكفاءة والخبرة.
وجاءت هذه التعديلات بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء المتضمن إجراء التعديلات اللازمة لأصول التعيين، وكانت الجهات التابعة للوزارة، ومن خلال الواقع العملي قد وضعت التعديلات تلك.
السؤال في هذه الحالة هو: لماذا تم إلغاء المادة الثامنة من الدستور؟ ومن هي الجهة الأمنية التي يحق لها إصدار هذه الوثيقة العجيبة ياوزارة العمل؟!!.