ملاحظات سريعة حول مشروع الإصلاح الضريبي
1. مشروع القانون الجديد هو نسخة طبق الأصل عن المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 مع بعض التعديلات والإضافات ولايأخذ بعين الاعتبار التطور الذي حدث خلال فترة أكثر من نصف قرن على صدور المرسوم.
2. مشروع القانون الجديد لايتوافق بل يتعارض مع مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ لا يحقق العدالة الضريبية وبالتالي العدالة الاجتماعية ولا يزيل الفوارق الطبقية في تسديد الضريبة حيث الغني يدفع أقل نسبياً والفقير أكثر.
3. مشروع القانون الجديد لا يمس مفهوم الضريبة وجوهرها ولا عدالتها فهو قد حافظ بشكل رئيسي على الإعفاءات الضريبية الصادرة بقوانين خاصة سابقة والتي تصل إلى إعفاء نصف الدخل الوطني من الضريبة.
4. مشروع القانون الجديد لا يقترب، إن كان بالتعديلات التي ادخلها على شرائح الضريبة على الأرباح الصافية ولا على معدلات الضريبة، من مفهوم التهرب الضريبي لمكلفين.
5. مشروع القانون الجديد لا يأخذ بمفهوم الضريبة التي يجب أن تفرض على ذلك الدخل الذي يتبقى بعد الإنفاق على ضرورات المعيشة واستمرار حياة الخاضعين للتكليف الضريبي والمسمى اصطلاحاً «نفقات الحد الأدنى لمستوى المعيشة». إذ يقوم بإخضاع هذه النفقات للضريبة إن كان دخلاً أو راتباً أو أجراً.
6. لايقترب مشروع هذا القانون أبداً من مفهوم الضريبة على كامل الدخل أو إجمالي الدخل، ويبقي على الضرائب النوعية، التي هي شكل بدائي من أشكال فرض الضريبة والذي تم التخلي عنه في أكثر بلدان العالم.
7. لايزال مشروع القانون يعتبر أن تحديد الحد الأدنى المعفى من الضريبة هو رقم اعتباطي بمقدار ما يرتئيه ضرورياً لخزينة الدولة وليس بمقدار ما يلبي الضرورات المعيشية، فهل يعقل أن تقدر الضرورات المعيشية لعائلة مكلف بالضريبة مؤلفة من خمسة أشخاص أو ستة أشخاص بمبلغ 12000 ل.س سنوياً، في عام 2002 بينما الحد الأدنى لهذه الضرورات تزيد عن 12000 ل.س شهرياً أي 244000 ل.س سنوياً.
8. لا يجوز أن يتحدد «الحد الأدنى المعفى من الضريبة» برقم محدد وإنما يجب أن يحدد بتكلفة «الحد الأدنى من المعيشة» لأن هذا الحد هو متغير مع تغير الأسعار. ويجب أن تحدد «بكلفة مستوى المعيشة» من لجان خاصة يشترك فيها ممثلو نقابات العمال والحرفيين والمهن الخاصة وبشكل دوري واستثنائي عند حدوث أي تغيير في الأسعار.
9. من المستغرب جداً أن لا ينحو المشرع الضريبي في عام 2002 المنحى الذي ذهب إليه في عام 1949 أي قبل أكثر من نصف قرن إلى اعتبار أن كل الرواتب والأجور من أكبر راتب أو أجر في الدولة إلى أصغره كانت تقع ضمن الشريحة الأولى المحددة بالحد الأدنى المعفى وحتى 1000 ل.س والمفروض عليها ضريبة لا تتجاوز 5% من هذه الشريحة بينما تصل في مشروع القانون الجديد إلى 16%
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 180