اقتراح المؤسسة العامة الاستهلاكية حول مرسوم إحداثها

اقتراح المؤسسة العامة الاستهلاكية حول مرسوم إحداثها

تتلخص بنود المرسوم التشريعي المقترح من المؤسسة العامة الاستهلاكية، الذي أدخل عليه عدة تعديلات ورفع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى رئاسة مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليه، على ما يلي:

المادة (2) أن تختص المؤسسة العامة الاستهلاكية بتوفير وتوزيع كل المواد التموينية والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية وأية مواد وسلع أخرى ترى المؤسسة أن لها مصلحة بالتعامل بها في السوق الداخلية والمتاجرة بها بالجملة ونصف الجملة والمفرق وتأمين انسيابها للمواطنين بأسعار وشروط مناسبة وتقديم الخدمات الخاصة لما بعد البيع (تقديم القطع التبديلية بزوم الصيانة وكفالة البيع وغيرها) وكذلك خدمات المطاعم في المجمعات الاستهلاكية الكبيرة وتقوم في سبيل تحقيق أغراضها بما يلي:

تأمين المواد والسلع المبينة علاه من جميع المصادر المتاحة داخلياً وخارجياً المنتجة محلياً أو المستوردة وفق الطرق التجارية المتعارف عليها ويتم ذلك لحسابها مباشرة أو بالعمولة لحساب الغير.

الاستيراد المباشر للمواد المسموح باستيرادها والتي تتعامل بها وتأمينها للأسواق.

تمويل مستورداتها من المواد المسموح باستيرادها  والتي تتعامل بها إما بشراء القطع الأجنبي من مصارف الدولة أو عن طريق التمويل من المصارف الخاصة المعتمدة في القطر.

بيع المواد والسلع التي تتعامل بها بالجملة ونصف الجملة والمفرق لحسابها مباشرة أو بالعمولة لحساب الغير.

تصدير المواد والسلع التي تتعامل بها المؤسسة وفق الأنظمة النافذة.

استيراد كل المواد المقننة التي تباع بالبطاقة التموينية إضافة إلى المخزون الاحتياطي المكلفة بالاحتفاظ به وتجديدها ويتم تغطية القيم الناجمة عن ذلك من قبل الدولة.

افتتاح منافذ بيع لها (مراكز وصالات ومجمعات للبيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق) وإغلاق بعض هذه المنافذ إذا اقتضت مصلحتها الاقتصادية ذلك.

التخلي عن العقارات المستأجرة من قبلها بما يتفق مع الأحكام القانونية والأغراض التجارية.

العمل كوكيل تجاري للمنتجين المحليين أو لجهات تجارية أجنبية وتسديد الحسابات الناتجة عن هذا التوكيل بالقطع الأجنبي.

التعاقد مع وكلاء لها معتمدين داخل القطر وخارجه لبيع وتوزيع المواد والسلع التي تتعامل بها مقابل عمولة محددة مسبقة.

المادة (3) يحق للمؤسسة العامة الاستهلاكية طلب الإحالة إليها بالقيمة المقدرة للعقارات المرهونة لمصلحتها والمعلن عن بيعها بالمزاد العلني أمام دوائر التنفيذ في حال عدم تقدم أحد لشرائها وأن لا يكون قد حصل تعديل في شرط البيع وأن يكون طلب المؤسسة هو الأسبق في حال تعدد الطالبون (الدائنون) وذلك ضماناً لتحصيل ديونها المستحقة على المدينين وتقوم المؤسسة باستثمار هذه العقارات في حال كانت صالحة للاستثمار أو أن يتم بيعها وفقاً لأحكام تنظيم العقود الصادر بالقانون رقم 51 عام 2004.

المادة (4) تعد العقارات العائدة ملكيتها للمؤسسة العامة الاستهلاكية من العقارات التي أنشئت وخصصت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

تعتبر عقود استثمار عقارات المؤسسة العامة الاستهلاكية تراخيص صادرة عن جهة إدارية وتخضع لأحكام القانون رقم 51 عام 2004 وتستثنى من أحكام القوانين الخاصة بالإيجار.

تمنح هذه التراخيص عن طريق المزايدة بين راغبي الاستثمار أو بالتعاقد رضائياً أو حسب الطريقة التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة وبما يحقق مصلحتها الاقتصادية (وفقاً للقانون رقم 51 عام 2004).

يجوز بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إخلاء العقارات المستثمرة والعائدة للمؤسسة العامة الاستهلاكية خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الإخلاء إلى ذوي الشأن وإلا جاز إخلاؤها بالطرق الإدارية وتعتبر قرار الإخلاء مبرماً لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة.

يصدر بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة نظام استثمار العقارات وأساليبه.

المادة (5) تعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية تاجراً في علاقتها مع الغير في الأعمال التجارية التي تقوم بها وفقاً لنص الفقرة 2 من المادة 13 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007.

المادة (6) يتم محاسبة المؤسسة على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات كل عملية ويتولى ذلك الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة (7) يصدر نظام العمليات للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.