بدون تعليق: الاتفاقية العربية رقم /5/ لعام 1967 بشأن المرأة العاملة

المادة السادسة:
ظروف العمل وحماية المرآة: يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة.

المادة السابعة:
لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، وتحدد الجهات المختصة في كل دولة المقصود بالليل طبقاً لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد، ويستثنى من ذلك الأعمال التي يحددها التشريع في كل دولة.
المادة الثامنة:
يجب على صاحب العمال في المنشآت التي تعمل فيها النساء تهيئة دار للحضانة بمفرده، أو بالاشتراك مع منشأة أو منشآت أخرى، ويحدد تشريع كل دولة شروط إنشاء و مواصفات ونظام دور الحضانة.
المادة التاسعة:
يجب العمل على تخفيف الأعمال التي تكلف بها المرأة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية في الفترات المذكورة.