حول قانون الإيجار الجديد
مما لا شك فيه أن الارتفاع الكبير في أثمان العقارات جعلت بدلات الإيجار المقررة لها لا تتناسب مع قيمتها، وفقاً لمبدأ التشغيل الرأسمالي، رغم أن ذلك ليس بحال من الأحوال بسبب من المستأجرين وتزايد أعدادهم، على مبدأ العرض والطلب، وإنما بسبب السياسة الاقتصادية العامة المقررة منذ عقود، والتي فسحت المجال بحالتنا هذه أمام المضاربين بأسعار الأراضي والعقارات للإثراء على حساب المواطنين والدولة.
وبظل غياب خطة إسكانية متكاملة لدى الحكومة، أو تغييب تلك الخطط لسنين خلت، ومع الأخذ بعين الاعتبار تدني المداخيل لدى الشريحة الأوسع اجتماعياً، نتيجة السياسات نفسها، فقد باتت بدلات الإيجار المفترضة وفقاً للمنظور الرأسمالي للتشغيل، مرتفعة جداً بالمقارنة مع مداخيل المستأجرين، الذين باتوا تحت رحمة المؤجرين مهددين بالإخلاء أو برفع بدل الإيجار عند كل تجديد للعقد.
على هذه الأرضية صدر مؤخرا القانون رقم 20 لعام 2015 الناظم للعلاقات الإيجارية، فما هو الجديد في هذا القانون :
1 - لدى مراجعة قوانين الإيجار السابقة، المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952، والفانون رقم 6 لعلم 2001، والقانون رقم 10 لعام 2006، يتبين أن:
القانون رقم 20 لعام 2015 لم يأت بجديد سوى البند الثاني من الفقرة ج من المادة 7 والتي أوجبت على المستأجر، قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل عن المأجور، إبلاغ المالك بإنذار عدلي يعلمه بالثمن المعروض محسوما منه نسبة ال 10%.
وأيضا ما نصت عليه المادة 2 منه بأنه لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المؤجرة قبل نفاذه، وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه، مما يعني أن العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه لغير هذه الغاية يجوز تقاضي بدل الإيجار تزيد عن المدة المذكورة.
كما أنه حمى أسرة وذوي الشهيد من الإخلاء.
وأتاح لمالك العقار وفق المادة 12 منه، بدءاً من 1/1/2018، استرداد عقاره المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية أو النقابات، حتى المشمولة بأحكام التمديد القانوني، مقابل تعويض للجهة المستأجرة يعادل نسبة 40 % من قيمة العقار، ومراعاة قيمة العقار في السوق التجارية.
2- كما أن المتصفح لهذا القانون يلاحظ ما يلي:
كثرة الأمور الغامضة وكثرة الإحالة من مادة إلى أخرى، مما ينجم عنه صعوبة بالغة لدى المعنيين من قضاة ومحامين ودارسين.
عدم معالجة الثغرات التي تنشأ أثناء تطبيق القانون، إذ أن ما نص عليه القانون لجهة تخمين العقارات غير ذي جدوى، لأن تأجير العقارات يخضع للعرض والطلب، والمؤجر بات لا يؤجر إلا لمدة قصيرة، ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ويستوفي الأجرة سلفاً، كما أن الأجرة المنصوص عليها في العقد وهمية، لتجنب الرسوم المتوجبة.
كما لم يعالج القانون مشكلة الإيجار في الأبنية المشادة في العشوائيات.