قصة مواطن خدم وطنه 33 سنة.. فخذله قرار!
أحيل المواطن الذي نروي قصته لمن يهمه الأمر إلى التقاعد بعد خدمة أداها في الجيش الوطني طوال 33 عاماً، فأراد العودة إلى بلدته في كفر كرمين ليبني داراً على قطعة أرض يملكها، وقام بالأمور الإدارية حسب الأصول، وجاء بالرخصة لبناء رقم العقار /757/ المنطقة العقارية- كفر كرمين، ودفع كل الرسوم المستحقة لذلك.
بدأ المواطن بالبناء في 16/6/2004 وأنهى بناءه وسكنه مع ملاحظة أن الأرض ضمن المخطط التنظيمي للبلدية وعلى الرخصة مكتوب ملاحظة أنه لا يسمح له بالصب إلا بعد مراجعة المكتب الفني للكشف على البناء.
وبعد هذا بفترة جاء لصاحب الدار رئيس البلدية ليبلغه بأن بناءه بمساحة متجاوزة الترخيص المرفق، فما كان من صاحب الدار إلا أن قام بعمل «إجراء تسوية وضع» للترخيص رقم /14/ لعام 2004، ودفع مبلغاً وقدره /21140/ ليرة سورية وجاء بالإيصال إلى رئيس البلدية في بلدته وسأله هل بقي شيء؟ أجابه رئيس البلدية الآن أذهب وأمورك خالصة.
وبعد ست سنوات وفي 28/1/2010 تفاجأ صاحب الدار بإنذار موجه له، يطلب منه: المبادرة إلى تسوية وضع الترخيص رقم /14/ لعام 2004 فوراً، وإلا ستقوم البلدية بتطبيق القوانين المتعلقة بالتسوية قبل المرسوم /59/ لعام 2008 أو إزالة الجزء الزائد عن الترخيص الممنوع، والإنذار موقع من رئاسة مجلس قرية كفر كرمين بطبيعة الحال.
حاول صاحب الدار حل الإشكال مع بلدية قريته والمكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ولكن دون جدوى إذ لا حياة لمن تنادي. وفي 12/4/2010 وصل إلى صاحب الدار قرار من محافظ حلب رئيس المكتب التنفيذي علي أحمد منصورة يتضمن فرض غرامة مالية: عامل ضعف المنفعة وغرامة مخالفة القانون رقم /1/ لعام 2003 قدرها /312638/ ل.س.. ومواطننا هذا لا يوجد بحوزته هكذا مبلغ، فماذا يفعل؟
والآن هو يعاني بالإضافة إلى تلك الغرامة ما يلي:
ليس مسموحاً له الحصول على عداد مياه.
ليس مسموحاً حفر جورة فنية (شرطة البلدية أبلغته بأنه ممنوع القيام بحفر جورة فنية تحت طائلة المخالفة).
ممنوع تسوير الدار.
فهل يجب أن يهان المواطن في بلده أم يكرم؟ حلوها!