بعد تسريحهم دون مساءلة.. 81 قاضياً يطالبون بردّ الاعتبار
أشرنا منذ سنوات إلى أولية الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي على قائمة الإصلاح، الأمر الذي كان يتطلب سن التشريعات اللازمة، وتطوير وسائل الرقابة والمحاسبة في مؤسسات المجتمع بشكل عام.
خرق الدستور:
المادة /99/ من الدستور السوري تقول يصدر رئيس الجمهورية القرارات والأوامر والمراسيم وفقاً للأحكام القانونية النافذة. ولكن ماذا جرى في العام 2005؟.. صدر المرسوم رقم /425/ تاريخ 5/10/2005 خلافاً للأحكام القانونية النافذة بتدبير من وزير الداخلية آنذاك وزير العدل وتم تسريح /81/ قاضياً دون مساءلة أو محاكمة ودون إحالة لمجلس القضاء الأعلى ومعظم هؤلاء لم تصدر بحقهم أية عقوبة، وفي الوقت نفسه هناك عشرات القضاة لازالوا على رأس عملهم رغم صدور أحكام بحقهم بتقاضيهم رشاوى، وكانت عقوباتهم تأخير ترفيعهم لمدة عام ولم يسرحوا من عملهم.
بلا عمل
رسالة وجهتها مجموعة القضاة هذه عبر «قاسيون» إلى السيد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تقول الرسالة:
«بتاريخ 5/10/2005 وقعت كارثة إنسانية في سورية عندما تم إعدام الدستور والقانون وأولادهما، وتم تسريح القضاة دون سبب أو دون تهمة ودون محاكمة تمكنهم من حق الدفاع عن النفس الذي صانته جميع الشرائح السماوية والأرضية. والسبب فقط لإشباع بعض النزوات الشخصية، ولإحداث البلبة وتشويه صورة هذا البلد الحبيب داخلياً وخارجياً، وإظهار هذا البلد بأن شريعة الغاب تسوده في غياب القانون والدستور للنيل منه ومن موافقه الوطنية».
وتساءلت الرسالة:
«هل حققوا أهدافهم؟.. بكل ثقة تقول: لم يتحقق الهدف، انتحر الفاعل المدبر لهذه الكارثة، وأقيل منفذ هذه الكارثة».
وتابعت الرسالة: «السيد الرئيس.. إن العدالة إذا تأخرت فإنها تفقد نصف فحواها ولا وجود لنصف عدالة، أما عدلاً أو ظلماً. لقد مضى على تسريحنا ستة أعوام ونحن نتسكع أمام أرصفة المسؤولين علّنا نجد من يوصل صوتنا ومظلمتنا لمعالجتها وإزالة آثارها الكارثية علينا وعلى عائلاتنا وأولادنا، والأهم على بلدنا الحبيب.
سيدي الرئيس..
ثقتنا بعدلكم ومحاربتكم للظلم لا حدود لها، وأملنا كبير بمعالجة موضوعنا وإنصافنا وفق ما ترونه إحقاقاً للعدل».
قضية أخرى
وقبل ذلك قضية أخرى، اسند إلى القاضيين محمود سليمان وعلي الأغا تهمة إصدار قرار خاطئ مضر بالدولة مقابل رشاوى، وأكد ذلك وزير العدل آنذاك في تصريح قال فيه: «قاضيان أبطلا قراراً قطعياً.. وهذه الدعوى خروج عن مثيلاتها»..
محمود سليمان وعلي الأغا ردا بما يلي:
قرار الهيئة العامة يصدر من من سبعة قضاة، وبالتالي فأن راي القاضيين المذكورين لا يؤثر في قرارات الهيئة العامة طالما أنها تتخذ بالأكثرية.
رئيس النقض ونائبه ومشتاريه مشتركين بالقرار ذاته ومنهم من كان مشروع القرار بخط يده والرئيس الحالي كان أول الموقعين عليه.
لدى سؤال القاضي محمود سليمان السيد الوزير عن أي توجه في هذه القضية، أجاب الوزير طبقوا القانون.. علماً أن الوشايات حول هذه الدعوى كانت أمامه.
قرارات الهيئة العامة صحيحة، وصدرت عدة قرارات مماثلة في الدعوى ذاتها، ولكها لم ترفع أي حجوزات لصالح الدولة بل حافظت على أموال وحقوق الدولة، وبحثت في موضوع الاختصاص والتطبيق القانوني السليم فقط، والدعاوى ما تزال قيد النظر في محكمة النقض.
صرح وزير العدل: إن إجراءات التوقيف صحيحة والحقيقة غير ذلك لأن الإجراءات القانونية الصحيحة تتمثل بالآتي:
تحال القضية إلى التفتيش القضائي لتحقيق بها.
إن كان هناك جرم، يتخذ مجلس القضاء الأعلى بناء على مرسوم رئاسي قراراً بإحالة الأوراق للنيابة العامة.
النائب العام للجمهورية يحقق بالأمر، فإن وجد هناك جرم، يطلب من لجنة الأذن إعطاء الأذن بتحريك الدعوى العامة.
إن قررت اللجنة إعطاء الأذن يمكن للنائب العام في الجمهورية تحريك دعوى الحق العام وهذه سلطة جوازية يمكنه عدم التحريك.
بعد تحريك الدعوى بعين قاضي تحقيق من بين أعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ليحقق في موضوع القضية، وإن وجد أن هناك جرم أكيد وأدلة دافعة، هنا، وهنا فقط يحق له التوقيف وقبل ذلك لا يجوز التوقيف بتاتاً.
ولكن ما حصل من إجراءات كان كله غير شرعي وغير قانوني نلخصه بالآتي:
تم الاعتقال من قبل جهة أمنية وهذا الإجراء غير قانوني.
تم الاحتجاز لأكثر من /10/ أيام بلا أية مذكرة توقيف، ودون وجه حق، فقط على المسؤولية الشخصية لوزير العدل آنذاك وهذا يشكل جناية حجز الحرية.
حركت الدعوى العامة من قبل النائب العام للجمهورية يعد أخذ موافقة لجنة الأذن، وقرر قاضي التحقيق التوقيف وكل هذه الإجراءات باطلة. وكلها لا تستند إلى القانون بل إلى الأوامر الشفهية للسيد وزير العدل ودون وجه حق. وطالب القضاة برد الاعتبار لهم وأسرهم جراء الحملة الإعلامية التي شنت ضد سمعتهم ولقاء ما أصابهم من الممارسات المهينة.