القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا يحابيان «المسنودين».. ثلاثة أعضاء مخالفين في مجلس محافظ دمشق.. والقضاء يحمي ظهورهم
بعد أن رشح أحد المواطنين السوريين نفسه لانتخابات مجالس الإدارة المحلية لمدينة دمشق لعام 2011، وتحديداً في الدائرة الرابعة مستقل فئة (أ)، جاء بالمجلس الاحتياطي بالمركز العاشر، علماً بأن عدد المقاعد للدائرة الرابعة فئة (أ) هو 8 مقاعد، 5 منها فازت بها قائمة الوحدة الوطنية، و3 مستقلين، وطبعا فئة (أ) تختص بالعمال والفلاحين، بينما تختص الفئة (ب) ببقية أفراد الشعب ومن ضمنهم التجار.
وقد تقدم المرشح المذكور بطعن لمحكمة القضاء الإداري بعد إعلان نتائج الانتخابات، مع عدد من المرشحين الآخرين، اشتكوا فيها من مخالفة المرشحين المستقلين الثلاثة للفئة (أ)، الذين فازوا وتمت تسميتهم بمرسوم تشريعي كأعضاء مجلس محافظة لمدينة دمشق، وكان جوهر الطعن يتركز على مخالفة هؤلاء الثلاثة لقوانين الانتخابات، وهي مخالفات مثبتة بالبراهين والوثائق والأدلة الفعلية (وهي لمن يهمه الأمر مرفقة بالدعوى التي تحمل رقم 5392 تاريخ 16/ 1/ 2012 والمقدمة لمحكمة القضاء الأداري المختصة) فأحدهم من تجار دمشق وهو عضو في غرفة التجارة وله رقم تجاري، ما يناقض المادة /50/ الفقرة الرابعة من المرسوم /101/ لعام 2011 الخاص بالانتخابات العامة، والتي تنص على فقدان العضوية في حال فقدان أحد شروط الترشيح ومن شروط الترشيح للقطاع (أ) ألا يكون المرشح تاجراً أو صناعياً.
أما الثاني، فيجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس محافظة دمشق، مخالفاً بذلك أحكام المادة /62/ من قانون الانتخابات العامة، والتي تنص بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ، أو عضوية المحافظة، أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك، وطبعاً تقدم هذا الأخير بمذكرة جوابية للمحكمة بحجج لم يقبلها القضاء نهائياً.
ويبقى الثالث، وهو تاجر ولديه سجل تجاري في محافظة ريف دمشق ويملك سجلاً صناعياً كذلك، وهو مسجل في غرفة التجارة بريف دمشق، ما يجعل مخالفته مشابهة للمثال الأول تماماً.
وجميع الوثائق والأدلة اللازمة موجودة لدى المحكمة الإدارية العليا.
وبعد تقديم الطعن، توالت الجلسات وتوالت الطعون غير القانونية من الجهة المدعى عليها، بهدف إطالة مدة وجودها ضمن مجلس محافظة دمشق، ولم تعط المحكمة الإدارية العليا حكماً مبرماً حتى تاريخ آخر جلسة (يوم الاثنين 4 أيار 2012)، والتي كانت جلسة حكم، ولكن تأجلت إلى الشهر الثامن، علماً أن الدعوى مقدمة منذ 16/1/2012، أي قد تنتهي دورة مجالس الإدارة المحلية ولا تنتهي فصول الدعوى.
وقد اعترض المرشح السابق، صاحب الدعوى، لدى القاضي على التأجيل المتكرر للحكم فيها، انطلاقاً من أن المادة /49/ من المرسوم 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة فقرة /د/ تقول: «تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية خلال خمسة عشر يوماً ويكون قرارها مبرماً»، والمحكمة الآن في شهرها الرابع، فإلى متى سيتم التأجيل، ولماذا التأجيل غير المبرر؟ بل لماذا لا يطبق القانون؟.. هنا رد االقاضي على صاحب الطعن، وأمام الجميع: «دع الذي وضع المرسوم ينفذه»!.
تقول مجريات القضية إن المحكمة تراعي على الأقل أحد الثلاثة المطعون بشرعية نجاحهم بالانتخابات، والسؤال الذي نطرحه لهذه المحكمة المختصة بطعون الانتخابات لمجالس الإدارة المحلية: كيف تم قبول ترشيح عضو مجلس شعب على رأس عمله لمجلس محافظة دمشق؟! يوجد مليون إشارة استفهام حول قبول ترشحه أصلاً! ولولا وجود هذه الطعون بهذه الدعوى، ألن تبقى الأمور على حالها ويبقى الذين خالفوا القانون في مناصبهم؟! لمن نتقدم بالشكوى في مواجهة هذا القضاء غير المنصف والمشكوك بنزاهته؟! ولماذا لا يطبق القانون وهو أوضح من أن يسمح بالتأويل؟ ولمصلحة من يتم التأجيل، ومن المستفيد من هذه المماطلات المدروسة؟!.