لا يموت حق : العجب العجاب
صدر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 30/7/2013التعميم التالي:
(أعلمتنا وزارة العدل بكتابها ذي الرقم 19543 تاريخ 16/7/2013 عن قيام بعض الجهات العامة بمخاطبة بعض المحاكم مباشرة ومنها محكمة قضايا الإرهاب وذلك بشأن الاستفسار عن الموقوفين أو بشأن بعض الدعاوى ذات الصلة. يطلب إلى كافة الجهات العامة عدم مخاطبة أي جهة قضائية بشأن أي موقوف أو أي دعوى منظورة أمام هذه المحاكم ويمكن في حال الضرورة مخاطبة السيد وزير العدل وذلك حفاظاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية).
وبنظرة متأنية لهذا التعميم نلاحظ أن ما كتب بين السطور أوضح لما هو مكتوب على السطور نفسها فقد انطوى هذا التعميم على قرار يتضمن توجيهاً بشكل غير مباشر على القضاة الالتزام به وهو عدم إجابة أي طلب للجهات العامة إذا كان متضمناً الاستفسار عن الموقوفين وخاصة لدى محكمة قضايا الإرهاب إلا إذا كان الطلب مرسلاً بواسطة وزير العدل وفي حال الضرورة فقط وتعليل هذا التعميم وتسبيبه هو بحد ذاته العجب العجاب «المحافظة على مبدأ استقلال السلطة القضائية».
وهنا نتساءل:
هل في كتب المخاطبات من قبل الجهات العامة للمحاكم بشكل مباشر ما يزعج خاطر القضاة بنظر رئاسة الوزراء.؟؟أو هل تعتبر هذه المخاطبات والإجابة عليها ضياع للوقت الثمين للعدالة ؟؟؟وهل يوجد في القانون بشكل عام أو قانون السلطة القضائية بشكل خاص ما يشير إلى عدم جواز هكذا مخاطبات بين الجهات العامة والمحاكم بشكل مباشر؟؟؟
بدون شك أن الجهات العامة في وقتنا الحالي عندما تخاطب بعض المحاكم بشكل مباشر للاستفسار عن موقوفين وخاصة لدى محكمة قضايا الإرهاب إنما تفعل ذلك حفاظا منها على حقوق العاملين لديها حيث أن الموقوفين على ذمة التحقيق والمحاكمة أمام محكمة قضايا الإرهاب
لم يتسن لهم تقديم إجازة بأجر أو بدونه أو تقديم تقرير طبي لتبرير فترة غيابهم عن العمل أو غير ذلك من الأسباب القانونية التي تحفظ حقوقهم تجاه الإدارة وتأسيساً على المبدأ القانوني «كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم» لا بد من حفظ الحقوق للعاملين لدى الدولة وغير الدولة حتى صدور الأحكام بالإدانة بشكل مبرم. لأن الغياب عن العمل دون سبب قانوني ولمدة حددها القانون يمنح الإدارة الحق بفصل العامل والموظف من الخدمة دون تعويض, ولكي لا تقوم الجهات العامة بهذا الإجراء يجب أن يكون لديها ما يُشعر بأن الموظف موقوف على ذمة التحقيق والمحاكمة. وهذا ما تحاول الجهات العامة فعله عندما تخاطب محكمة قضايا الإرهاب بشكل مباشر ساعية للحصول على كتاب قضائي رسمي بمخاطبة رسمية يشرح هذا الكتاب وضع العامل الحالي من أنه موقوف ولديه معذرة قانونية للغياب عن العمل.
والسؤال هل التعميم الصادر عن السلطة التنفيذية بشأن يخص ويمس السلطة القضائية يراعي المحافظة على مبدأ استقلال السلطة القضائية؟؟؟ إنه العجب العجاب حقاً....