لا يموت حق : الأدلة الكتابية
نص قانون البيّنات السوري على أن «الأدلة الكتابية» هي الأسناد الرسمية والأسناد العادية والأوراق غير الموقعة، وأعطى لكل منها قوة ثبوتية معينة
، ويقصد بـ «الأسناد الرسمية» هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم، كما تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية، قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبيّن تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات، فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه، وبالنسبة للأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.
وإذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه، وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل، وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
ولكن إذا لم يوجد أصل السند الرسمي عندها تكون الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة وفقاً للوجه الآتي:
أ- يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.
ب- ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى القوة نفسها إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
ت- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.
أما «السند العادي» فهو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي، ومن احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه، أما الوارث أو أي خلف فيكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق، وأيضاً من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط والتوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع.