ملاحظات واقتراحات على مشروع النظام الداخلي
إذا كانت الغاية تقديم أفضل الصيغ المناسبة لنظام داخلي حزبي يؤطر العمل التنظيمي من أجل تقديم أفضل أشكال النشاط الحزبي والفعالية السياسية من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الحزب وبرنامجه المطروح فإنه لا بد من إضافة بعض الملاحظات حول بعض النقاط:
بالإضافة إلى الشروط المطروحة من التمتع بالجنسية السورية وكمال الأهلية والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وغير منتسب لحزب آخر إن كل ذلك متفق مبدئياً مع قانون الأحزاب الصادر عام 2011.
إن الإشكالية قائمة في آخر فقرة: غير منتسب لحزب آخر والاقتراح أن تكون العبارة «غير منتسب إلى حزب سياسي آخر حالياً وغير ملتزم به تنظيمياً عند تقديم طلب الانتساب إلى حزب الإرادة الشعبية». وهذا ما يتفق عملياً مع حرية الاعتقاد والانتماء السياسي التي كفلها وضمنها الدستور الجديد وذلك بروحية النص الدستوري الذي يسمح بالانتقال من حزب إلى آخر توافقاً مع مبدأ التعددية السياسية.
في العضوية:
طرح في مشروع النظام الداخلي أن العضوية على مستويين ناشط ومؤيد مع الاختلاف في بعض الشروط أرى أن تكون الشروط نفسها للناشط والمؤيد وهي الموافقة على البرنامج والنظام الداخلي والمشاركة في النشاطات وتقديم اشتراك مالي دون تحديد نسبة مئوية من الدخل كما يلي:
يقدم الناشط اشتراكاً مالياً شهرياً حده الأدنى 100 ل.س.
يقدم المؤيد اشتراكاً مالياً شهرياً حده الأدنى 50 ل.س.
ويترك باب الزيادة في الاشتراكات أو التبرعات حسب الإمكانات المالية أو الرغبة في زيادتها والسبب برأينا أن معظم أعضاء الحزب من ذوي الدخل المحدود، وإذا تم اعتماد الاقتراح فإننا نستغني عن إصدار نظام مالي خاص بالمؤيدين سوف يقر لاحقاً.
وفي الانتقال من مؤيد إلى ناشط:
لم يتطرق مشروع النظام الداخلي إلى كيفية الانتقال من حيث المدة الزمنية أو المستوى المعرفي والنشاط الحزبي ويكون ذلك بأن يمر عام مثلاً على الانتساب للحزب والخضوع لدورة ثقافية محلية أو مركزية يكون بعدها اختبار ما يؤهل المؤيد ليصبح ناشطاً.
في المحكمة الحزبية:
قد يكون من المفيد أن يكون رئيس المحكمة أو نائبه حقوقياً أو أحد أعضاء المحكمة على الأقل حقوقياً.
في العقوبات على الأعضاء اقترح إضافة عقوبة تخفيض العضوية بالإضافة إلى التجريد من المسؤولية وأرى أنه من الأفضل إلغاء لعقوبة الطرد والاكتفاء بعقوبة الفصل من الحزب ودون تشهير. وكذلك في حال اتخاذ العقوبة بحق العضو يجب أن تبلغ بشكل كتابي إذا صدر القرار في حال غيابه وأن تسجل العقوبة في سجل المنظمة التي هو عضو فيها أو في اضبارته الحزبية وذلك بعد أن تصبح العقوبة نافذة بقرار المحكمة الحزبية.
هذه بعض المقترحات التي رأيت تقديمها للمناقشة لعلها تفتح باباً لما هو أفضل وأكمل.