تنظيم علاقات العمل الزراعية
يخضع العمال الزراعيون لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقد استثناهم قانون العمل من نطاق تطبيق أحكامه، وجاء في المادة الثانية من قانون العلاقات الزراعية أنّ هدف القانون هو «تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بما يهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة».
تعريف علاقات العمل الزراعية وتمييزها عن باقي العلاقات المشابهة
ويقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في هذا القانون العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً نباتياً أو حيوانياً، ويُقصَد بالعمل الزراعي كلّ عمل يغلب عليه الطابع الزراعي وكل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً، على أن تتحدّد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين.
وجاء تعريف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي (مالك أو مستأجر أو مستثمر أو مزارع) أو شخص اعتباري يستخدم عاملاً زراعياً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً.
والعامل الزراعي هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لدى صاحب عملٍ لقاء أجر تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل، ويشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عوامل:
1– الأجر، 2– التبعية، 3– نوع العمل أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بعمل زراعي.
ويكون العامل الزراعي وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدّة محددة، وتدخل فيها الأعمال الموسمية والعرضية والمحددة بطبيعتها.
ويتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال أولئك العمال الزراعيون الذين يتقاضون أجورهم من الدولة أيضاً، مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه ومهما كانت صفة الاستخدام (دائم أو مؤقت أو موسمي أو عرضي أو وكيل)، كما يشمل جميع العاملين في مجال صناعة المواد الغذائية والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما شابهها سواء أكانوا في القطاع العام أم الخاص.
ويتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي (الجمعية الفلاحية)، ويعملون لديها أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما المباشرة أو غير المباشرة وسواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفوياً.
ويخرج عن مفهوم العامل الزراعي كل من يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح، وبذلك يكون القانون قد فرَّقَ بين العامل الزراعي والمستثمر من ناحية هدفه من العمل؛ فمن كان يعمل لقاء آجر يُعَدُّ عاملاً ومن يعمل بقصد المتاجرة والربح لا يُعَدُّ عاملاً بل يُعَدُّ مستثمراً أو مزارعاً، كما أخذ القانون برابط التبعية الأساسي في توصيف علاقة العمل الزراعية؛ فالعامل يعمل تحت إشراف صاحب العمل وسلطته المباشرة أو غير المباشرة، ومن ثم نوع العمل الذي يقوم به العامل.
الفرق بين المزارع والعامل الزراعي
أما المزارع الشريك فهو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطّي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها، أو من المنتجات الحيوانية لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد أسرته ولقاء التزامات أخرى يحدّدها العقد والقانون.
والمزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات، لقاء منحه حق استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء التزامات أخرى ينص عليها العقد عادة.
عقد العمل الزراعي
تُنَظَّم علاقاتُ العمل الزراعية بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بموجب عقد خطي مكتوب ويحرَّر على ثلاث نسخ تودَع احداها لدى المديرية ويعطى لكل طرف نسخة.
وإذا لم يحرَّر عقدٌ خطي مكتوب فيحقُّ للعامل وحدَه فقط إثبات وجود علاقة عمل زراعية وإثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن القانونية.
ولا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تزيد عن خمس سنوات، وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تزيد عن ذلك ويجوز تجديدها عند انقضاء المدة السابقة.
ويشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من عمره على الأقل، يستثنى من ذلك الرعاة وعمّال الأعمال الخفيفة شريطة ألّا تقل أعمارهم عن خمسة عشرة عاماً، وأنْ يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية أولئك الأولياء. وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد العام للفلاحين.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1189