الحوار الاجتماعي

الحوار الاجتماعي

تحدثت مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على البدء بالعمل لتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وعادة ما يتم إقرار قانون العمل من فوق لفوق دون استشارة أو الأخذ بعين الاعتبار مطالب نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل أصحاب المصلحة المباشرين بخصوص القانون، ولا يمكن ذلك سوى بضمان فاعلية منظمات العمال وأرباب العمل وضمان استقلاليتهما وتمثيلهما الحقيقي والفعلي لمصالح منتسبيهم كي يكون كلّ منهما طرفاً وازناً في عملية التفاوض لتحديد شروط وظروف العمل ومناقشة السياسات الاقتصادية وذلك عبر اعتماد الحوار الاجتماعي الثلاثي الذي صدر بحسب التوصية التي اعتمدتها الدورة (90) لمؤتمر العمل الدولي عام 2002.

مفهوم الحوار الاجتماعي

يعرف الحوار الاجتماعي بأنه، كل المفاوضات والمشاورات وتبادل المعلومات والمقترحات حول الموضوعات ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية الاجتماعية كالحماية الاجتماعية والأجور والحوافز والمكافآت وساعات العمل والراحات والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق النساء، والأطفال في العمل، وكافة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعامل، والتي تؤثر فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والأزمات التي تعانيها.
وتروج منظمة العمل الدولية لآلية الحوار الاجتماعي باعتباره الآلية المثلى لتعزيز شروط عمل ومعيشة أفضل، وسبيلاً مهماً لتحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك يعد إقرار الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي من أهم أهداف منظمة العمل الدولية، وجزءاً لا يتجزأ من برامج العمل اللائق في جدول أعمال المنظمة.
ولا تفرض منظمة العمل الدولية نموذجاً واحداً للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه في البلدان المختلفة، بل يجب أن يتم تكييف الحوار الاجتماعي ليتناسب مع واقع وظروف كل بلد، وبما يتيح للشركاء الاجتماعيين الشعور بالمسؤولية عن هذا الحوار، من هنا يأتي التنوع الفني في أشكال وممارسات الحوار الاجتماعي حول العالم.

يمكن تلخيص أهداف الحوار الاجتماعي

توفير شروط عمل عادلة ومنصفة، وتحسين أحوال المعيشة والتوازن بين الأطراف الاجتماعية المختلفة، بما يجعل المجتمع أكثر تضامناً واستقراراً وإنصافاً وتحقيق مبادئ العمل اللائق بمؤسسات العمل والمجتمع، وتوفير المناخ الصحي الذي يحفز على العمل، وعلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية وفتح مجال إعمال مبادئ وحقوق العمل الأساسية بفاعلية، وتطبيق معايير العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وتخفيف حدة نزاعات العمل والصراعات الاجتماعية، عن طريق اعتماد سبل الشراكة والتعاون لفض النزاعات والخلافات. ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية طريقاً للسلم الاجتماعي والاستقرار.

شروط الحوار الاجتماعي

حتى يتحول الحوار الاجتماعي إلى نمط حياة يحتاج إلى توافر شروط لتفعيله وضمان نجاحه، يجب توفر إرادة سياسية صريحة لقيام حوار اجتماعي حقيقي .ووجود منظمات نقابية قوية مستقلة وممثلة للعمال، لها القدرة على التفاوض والحوار وعلى صياغة المقترحات والبدائل، ونفس الشيء بالنسبة لمنظمات أصحاب الأعمال، وتمكين النقابات من الوصول إلى المعلومات الضرورية والإحصاءات الحقيقية لتتمكن من المشاركة الفاعلة في الحوار الاجتماعي.
لإجراء حوار اجتماعي فعال ومنتج بين أطراف التنمية المختلفة، يلزم توافر الشروط التالية

وجود منظمات ممثلة لكل طرف

ويقتضي وجود منظمات ممثلة لكل طرف من أطراف الحوار الاجتماعي، الاعتراف بحق العمال وأصحاب الأعمال في إنشاء نقاباتهم، وحق الانضمام إليها، بحُريّة وبدون تمييز. وحريتها في وضع لوائحها وإدارة شؤونها واختيار أعضائها، والدفاع عن مصالحهم بالطرق المشروعة.

أن تتمتع النقابات بالقوة والتأثير

أن تتمتع بالقوة والتأثير وديمقراطية الإدارة، واستقلاليتها عن الحكومات وأصحاب الأعمال والأحزاب وغيرها من المؤسسات، وفاعلة في تمثيلها للفئة التي تتحاور باسمها ومؤثرة فيها والقوة المطلوبة في النقابات هي قوة التمثيل الحقيقي لأعضائها، وقدرتها على قيادتهم.

وجود مصالح مشتركة بين الأطراف المتحاورة

على الرغم من أن مصالح الطرفين المتحاورين غالباً ما تكون متعارضة، إلا أنه حتى يقوم حوار، فلا بد من وجود قدر من نقاط التلاقي والمصالح المشتركة بينهما يمكن أن يبنى عليها الحوار. وليس أفضل من علاقة العمل التي تجمع الطرفين مثالاً على تلك المصالح المشتركة. ويأتي دور الحوار هنا ليبين مدى حاجة كل طرف إلى الطرف الآخر، وتكمن أهميته في قدرته على الحد من هذا التعارض وعدم تحويله إلى صراع ونزاع مستمر.

اقتناع الأطراف بالحوار الاجتماعي

لا بد من قناعة أطراف علاقة العمل الثلاثة بأهمية الحوار الاجتماعي كأداة لحل النزاعات وآلية للوصول إلى اتفاق مقبول وملزم لكل الأطراف وليس لطرف واحد.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1156