مواثيق واتفاقيات الحقوق والحريات النقابية
إعداد أديب خالد إعداد أديب خالد

مواثيق واتفاقيات الحقوق والحريات النقابية

مؤتمر العمل الدولي هو الجهاز التشريعي لمنظمة العمل الدولية الذي يهدف إلى توحيد قانون العمل وتدويله ويضم ممثلي الدول الأعضاء )ويصدر عنه اتفاقيات وتوصيات والاتفاقيات التي يقرها تكتسب قوتها التنفيذية لدى الدول التي صادقت عليها، أما التوصيات فهي مجرد رغبات يتوجه بها المؤتمر إلى الدول لتحقيق تعديل أو إصلاح معين في تشريعات العمل فيها وغالباً ما يلجأ المؤتمر إلى هذه الوسيلة حينما تكون فرص التصديق على مقرراته من جانب الدول ضئيلة والتوصيات تمهد عادة للاتفاقيات إذاً قوى من بعد التيار المؤيد لها.

دور منظمة العمل الدولية

في عام 1919 م عقدت الجلسة الأولى لمؤتمر العمل الدولي، وكان من أهم نتائجها وضع مستويات دولية لعدد كبير من القضايا العمالية بعد الحرب العالمية الثانية – صدرت عن منظمة العمل الدولية اتفاقيتان رئيسيتان في هذا المجال.
حقوق العمال في اتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام
• الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948.
• الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية الصادرة عن الأمم المتحدة عام
.1966
• الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم
المتحدة عام 1966
مواثيق الحقوق النقابية وحقوق العمال
• إعلان فيلادلفيا، منظمة العمل الدولية1944 .
• قرار منظمة العمل الدولية بشأن استقلالية الحركة النقابية .1952
• قرار منظمة العمل الدولية بشأن الحقوق النقابية وعلاقتها بالحريات المدنية
1970
• قرار المؤتمر العالمي الخامس عشر للاتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة
بشأن حقوق الإنسان والحقوق النقابية: أسس الديمقراطية كاراكاس 17/24مارس 92
• لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجلسة رقم 48 القرار بشأن الحقوق
النقابية جنيف1992.
وقد أقرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 وقد تضمن المواد التالية في شأن الحقوق العمالية والنقابية
• المادة 20
.1 لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
.2 لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
• المادة 23
.3 لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادله ومرضية
كما أن له حق الحماية من البطالة.
.4 لكل فرد الحق في أجر متساوٍ للعمل دون أي تمييز.
.5 لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة
بكرامة الإنسان – تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية
الاجتماعية.
.6 لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حامية لمصلحته.
• المادة24:
لكل شخص الحق في الراحة، وفى أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول
لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
وفى هذا السياق وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في
.1966/12/16
وقد تضمنت أيضاً المواد التالية في شأن الحقوق العمالية
• المادة 6:
.1 تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بالحق في العمل الذي يتضمن
حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل
الذي يختاره أو يقبله بحرية وتتخذ هذه الدولة الخطوات المناسبة لتأمين
الحق.
.2 تشمل الخطوات التي تتخذها أي من الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، للوصول إلى تحقيق كامل هذا الحق برامج وسياسات ووسائل للإرشاد، والتدريب الفني والمهني من أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي مطرد وعمالة كاملة ومنتجه في ظل شروط تؤمن للفرد حرياته السياسية والاقتصادية.
• لمادة7
تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص
. أ مكافآت توفر لكل العمال كحد أدنى:
1: أجوراً عادلة ومكافآت متساوية عن الأعمال متساوية القيمة دون
تمييز من أي نوع . وعلى وجه الخصوص تكفل للنساء شروط عمل
لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الرجال مع مساواة في الأجر عن
الأعمال المتساوية.
2 : حياة كريمة لهم ولعائلاتهم طبقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.
. بظروف عمل مأمونة وصحية.
ج: فرصاً متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله إلى مستوى أعلى
مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة.
. د: أوقاتاً للراحة والفراغ وتحديد معقول لساعات العمل وإجازات دورية
مدفوعة وكذلك مكافآت عن أيام العطلة العامة.
• المادة8:
.1 تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل:
أ: حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما
تفرضه قواعد التنظيم المعنى، وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه
الاقتصادية والاجتماعية. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا
الحق سوى ما يُنص عليه في القانون مما يكون ضرورياً في مجتمع
ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حماية
حقوق الآخرين وحرياتهم.
ب: يحق للنقابات تشكيل اتحادات وطنيه وحق هذه الأخيرة
بتكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.
. ج: حق النقابات في العمل بحرية دون أن تخضع لأية قيود سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
. د: الحق في الإضراب على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص.
2: لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بالنسبة لأعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية.
3: ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاق منظمة العمل
الدولية لعام 1948 الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم
اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شأنها الإضرار بالضمانات
المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدى إلى
الإضرار بتلك الضمانات.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1152