المفاوضات الجماعية في المعايير الدولية

المفاوضات الجماعية في المعايير الدولية

تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 المتعلقة بالمفاوضات الجماعية من أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذه القضية، وتعتبر أحد الاتفاقيات الأساسية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل. وحسب هذه الاتفاقية /154/ فإن المفاوضة الجماعية تهدف إلى- تحديد شروط العمل وقواعد الاستخدام. - تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. وكذلك تنظيم العلاقات بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.

شملت الاتفاقية /154/ في مادتها الأولى بأحكامها الخاصة بالمفاوضة الجماعية جميع فروع النشاط الاقتصادي. وبموجب الاتفاقية هذه يتم التفاوض عن كل طرف من طرفي العمل (العمال وأصحاب العمل) عن العمال - نقابة عمالية أو أكثر، كما أن الاتفاقية رقم /135/ بشأن ممثلي العمال نوّهت بأن يمثل العمال في المفاوضات ممثلون منتخبون من قبل عمال المؤسسة، وفقاً لقواعد تنص عليها القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية، وبشرط أن تتخذ التدابير التي تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين لإضعاف موقف وأهمية النقابات العمالية التي تمثل هذا القطاع.

عن أصحاب العمل- صاحب العمل أو مجموعة أصحاب عمل، أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل، ويتوقف ذلك على اختيار أصحاب العمل لأسلوب تمثيلهم. كما نصت الاتفاقية /151/ بشأن علاقات العمل للعاملين في الدولة، على أن تتخذ الإجراءات المتناسبة مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز استخدام آلية التفاوض بشأن شروط وظروف الاستخدام بين السلطة العامة ومنظمات العاملين لدى قطاع الدولة. وإيجاد القواعد الضرورية التي تضمن لممثلي عمال قطاع الدولة المشاركة في تحديد شروط وظروف عملهم.

ألزمت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمفاوضات الجماعية الدول اتخاذ إجراءات تتلاءم مع الظروف الوطنية بهدف تشجيع وتطبيق آليات وإجراءات واسعة مناسبة للتفاوض الاختياري ومنها الاتفاقيات /98- 151- 154/ ووضعت الاتفاقية /154/ آنفة الذكر عدداً من الأهداف التي تسعى أطراف العمل إلى تحقيقها، من خلال تشجيع المفاوضات الجماعية ومنها- تيسير إمكانية المفاوضات الجماعية لجميع العمال وأصحاب العمل. - تشجيع وضع قواعد إجرائية بالاتفاق بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. - عدم إعاقة المفاوضات الجماعية لأسباب تتعلق بقواعد الإجراءات الخاصة بها. - تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل بما يساعد تعزيز المفاوضات الجماعية.

ومن ناحية أخرى أشارت الاتفاقية /135/ بشأن ممثلي العمال إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم، وذلك من خلال منحهم الوقت الضروري لممارسة نشاطهم دون أن يؤثر ذلك على أجورهم أو حقوقهم، والسماح لهم بدخول أماكن العمل المختلفة التي يعملون بها، أو في أي منشأة أخرى يعمل بها العمال الذين تمثلهم النقابة.

فرضت هذه الاتفاقية حمايتهم من أي تصرفات تضر بهم بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلين للعمال. وتضمنت الاتفاقية رقم /151/ تقديم تسهيلات تمنح لممثلي العاملين في أدائهم لمهامهم. أما التوصية رقم /91/ المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية التي تبرم بين العمال وأصحاب العمل فقد وضعت عدداً من القواعد الخاصة بالاتفاقيات الجماعية منها- ضرورة وضع آلية للتفاوض بموجب اتفاق أو بموجب القانون أو اللوائح الوطنية. - إن الاتفاقيات الجماعية تعتبر ملزمة لأطرافها الموقعين عليها ومن يمثلونهم، وإنه لا يجوز الاتفاق الجماعي إلا إذا كان في ذلك مصلحة للعمال. - توسيع نطاق الاتفاق الجماعي بحيث يشمل جميع العمال وأصحاب العمل في المهنة الواحدة أو في المنطقة على أن يكون الاتفاق شاملاً لأصحاب العمل وعمال لهم قوة تمثيلية كافية. - أن يتاح للعمال الذين يشملهم الاتفاق الاطلاع على نصوص الاتفاقية وإعطاؤهم فرصة إبداء ملاحظاتهم. - تحديد جهة من أجهزة الدولة تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقية الجماعية. ووضع قواعد لتسجيل الاتفاقية أو إيداعها.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1136