بين التأمينات والقضاء وصاحب العمل

بين التأمينات والقضاء وصاحب العمل

عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 قد حدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها والإجراءات المستحقة منها والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة والتحكيم الطبي مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة وقبل اللجوء إلى القضاء.

وجاء في نص المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /28/ لعام 2014 والتي كان رقمها 100 في قانون التأمينات رقم /92/ لعام 1959 والمعدلة بالمادة /27/ من القانون رقم 7/78/ لعام 2001 والتي جاء فيها (أنها لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابةً بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز).
وبالتالي ترد دعوى إصابة العمل شكلاً أمام القضاء قبل مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية كتابة بالتعويض وخلال 5 سنوات على الإصابة أو الانتهاء من العلاج، ولكن عملياً لا يمكن للعامل المصاب مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بتعويض إصابة العجز إذا لم يقدم بعض الاستمارات التي يجب إمضاؤها من قبل رب العمل!!! ومن قبل طبيب الشركة وهنا في حال حدوث خلاف بين رب العمل والعامل قد لا يقوم صاحب العمل بالتوقيع على الاستمارات التي تطلبها المؤسسة وبالتالي لا يستطيع العامل مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعدم اكتمال أوراقه الرسمية المطلوبة ولا يمكن للعامل مراجعة القضاء المختص قبل مطالبة التأمينات كتابة بالتعويض، فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟؟؟ ومن سيعوض العامل؟ وهل سيبقى مصير العامل مرتبطاً بضمير صاحب العمل الذي غالباً ما يتهرب من استحقاقات عماله عليه.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1072