معايير العمل الدولية /2/

معايير العمل الدولية /2/

نتابع في هذا العدد ما كنا قد بدأناه وخاصة بعض المعايير الدولية، وذلك بالحريات النقابية.

3- الاتفاقية رقم 135 لعام 1971 يتمتع ممثلو العمال في أية مؤسسة بالحماية الفعلية ضد أي فعل ضار بهم، بما في ذلك الفصل، بسبب نشاطهم أو كونهم ممثلين عن العمال، أو بسبب عضويتهم في النقابة أو مشاركتهم في أنشطتها، وذلك في حدود القانون أو الاتفاقات الجماعية المبرمة أو غيرها من القواعد المتفق عليها، ويجب تقديم كافة التسهيلات في المنشآت لممثلي العمال كي يتمكنوا من أداء مهامهم بسرعة وكفاءة.
4- الاتفاقية رقم 141 لعام 1975 الخاصة بالعمال الزراعيين التي أكدت على أن يكون لجميع فئات العمال الزراعيين، سواء كانوا يعملون مقابل أجر أو كانوا يعملون لحسابهم الخاص، الحق في إنشاء منظماتهم التي يختارونها، أو الانضمام إليها، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، ويجب احترام مبادئ الحرية النقابية بصورة كاملة، وتكون نقابة العمال الزراعيين مستقلة، وتقوم على أساس طوعي، وتكون بعيدة من أي تدخل أو إكراه أو قمع، فهي وسيلة ضرورية من أجل مشاركة هؤلاء العمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5- الاتفاقية رقم 151 لعام 1978 الخاصة بعلاقات العمل في المرافق والمنشآت العامة، يتمتع العمال المنضوين في نقاباتهم، كما جاء في الاتفاقية، بالحماية الكافية، وتتمتع نقاباتهم بالاستقلال الكامل عن السلطات العامة، والحماية الكافية من أي تدخل من جانب أية سلطة عامة في إنشائها أو عملها أو إدارتها. ولكن في بعض الأحيان يتعرض هذا الحق إلى العديد من الضغوط أو الاستلاب وخاصة بعض فئات العمال في القطاع الخاص، وخاصة في القطاع غير المنظم، هذا غير تعرضها لأشكال عديدة ومختلفة من التدخل في شؤونها.

2- المفاوضة الجماعية

عندما تترسخ الحرية النقابية للعمال يسهل على النقابة إمكانية تشكيل فريقها للتفاوض حول علاقات العمل بحرية وأكثر فاعلية في المفاوضة الجماعية،لأنها مقترنة بحرية نقابية عالية تضمن للعمال أن يكون لهم صوت متساوٍ في المفاوضات، وأن تكون النتيجة منصفة وعادلة، كما تسمح المفاوضة الجماعية للطرفين، ممثلي العمال وأصحاب العمل بالتفاوض حول علاقات عمل عادلة إلى حدٍّ بعيد، وتخفف الأعباء الناتجة عن النزاعات العمالية، وقد دلت معظم التجارب التي توجد بها مفاوضة جماعية جيدة التنسيق، توجد بها درجة أعلى من المساواة في الأجور وبطالة أقل، من حيث حجمها واستمرارها، وإضرابات أقل من حيث عددها ومدتها، عن غيرها من التي لم تترسخ فيها المفاوضة الجماعية.
ومن صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمفاوضات الجماعية.
1- الاتفاقية رقم 154 الصادرة عام 1981 اتفاقية المفاوضة الجماعية.
تُعرّف الاتفاقية المفاوضة الجماعية، وتدعو إلى تعزيزها في جميع فروع النشاط الاقتصادي بما في ذلك القطاع العام.
2- الاتفاقية رقم 98 الصادرة عام 1949 وتنص هذه الاتفاقية الأساسية على أن تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع وتعزيز التطوير والاستخدام الكامل لآليات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل، أو منظماتهم ومنظمات العمال، من أجل تنظيم وتحسين أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية.
3- كما دعت الاتفاقية رقم 151 لعام 1978 المذكورة أنفاً إلى إدراج أسلوب المفاوضة الجماعية بالنسبة لعمال القطاع العام، واتباع تلك الأساليب الأخرى التي تسمح لممثلي العمال بالمشاركة في تحديد ظروف عملهم، وهي تنص أيضاً على تسوية النزاعات عن طريق التفاوض بين طرفي الإنتاج أو عبر طرق مستقلة ومحايدة كوساطة والتوفيق والتحكيم.

3- إدارة شؤون العمل

من الضروري أن يكون لدى كل دولة نظامٌ فعالٌ وحيويٌّ لإدارة شؤون العمل، ويكون مسؤولاً عن تطبيق سياسة العمل على المستوى الوطني، وتؤكد معايير منظمة العمل الدولية على تحقيق نظم إدارة شؤون العمل بما يتناسب مع ظروف البلد المعني، وتعمل المنظمة على تشجيع جمع إحصاءات العمل التي ذات قيمة مهمة في تحديد الاحتياجات وصياغة سياسة العمل على المستوى الوطني.
إن وجود إدارة لشؤون العمل يتطلب توفير التمويل الكافي لنظم إدارة شؤون العمل وهو ضروري للمحافظة على التنمية ودعمها، ومن الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شؤون العمل الاتفاقية رقم 150 لعام 1978 التي تؤكد على الدول أن تضمن التنظيم والتطبيق الفعال لنظام إدارة العمل، الذي تكون مهامه ومسؤولياته واضحة، ويكون نظام إدارة شؤون العمل مسؤولاً عن صياغة وتنفيذ معايير العمل الوطنية والإشراف عليها، وعن تطوير سوق العمل والموارد البشرية، وعن الدراسات والبحوث والإحصاءات الخاصة بالعمل، وعن تقديم المساندة لعلاقات العمل، ويجب ضمان مشاركة منظمات العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بسياسة التشغيل وسوق العمل.

معلومات إضافية

العدد رقم:
952
آخر تعديل على الجمعة, 16 نيسان/أبريل 2021 15:22