مفهوم عقد العمل الفردي
عقد العمل الفردي، هو: عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، تحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. وهذا ما أكدته المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وقد استخدم المشرع مصطلح عقد العمل الفردي، لتمييزه، عن عقد العمل المشترك، أو اتفاق العمل الجماعي، وفق ما جاء به في قانون العمل رقم 17 .
خصائص عقد العمل
يمتاز عقد العمل بالخصائص التالية:
عقد العمل من العقود المسماة: إذ نص القانون المدني السوري على أحكامه في المواد من 640-644 وكذلك نص عليه قانون العمل رقم 17.
هو عقد ملزم للجانبين: إذ أنه يرتب التزامات متبادلة على عاتق المتعاقدين.
من عقود المعاوضة: حيث أن كل طرف فيه يتلقى مقابلاً للأداء الذي يقدمه.
هو من العقود المحددة: حيث كل طرف فيه يعلم وقت انعقاده، ماله وما عليه.
هو عقد رضائي: الكتابة في عقود العمل هي شرط إثبات، وليست شرط انعقاد، حيث اشترط القانون أن يكون عقد العمل مكتوباً، وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ولصاحب العمل إثبات العكس بالطريقة نفسها أيضاً، حسب ما نص عليه قانون العمل رقم 17 مع العلم أنه وبحسب قوانين العمل السابقة والاتفاقيات العمل الدولية، فهذا حق للعامل وحده فقط، لأن عدم وجود عقد عمل مكتوب لا يعود إلى تقصيره هو، بل إلى إهمال وربما عن قصد من صاحب العمل. وبالتالي لا يتوقف انعقاد عقد العمل على الكتابة، فهو من هذه الناحية من العقود الرضائية التي يكفي معها الإيجاب والقبول.
يقوم على الاعتبار الشخصي للمتعاقد: وتعد هنا شخصية العامل وحده محل اعتبار دون شخصية صاحب العمل، لأن شخصية العامل هي الدافع الأساس لصاحب العمل للتعاقد معه.
عناصر عقد العمل
يتبين من نص المادة 46 من قانون العمل رقم 17 أن عناصر عقد العمل هي:
1_ تقديم العمل، ويشمل جميع أوجه النشاط البشري، كأعمال يدوية أو عضلية وذهنية وعقلية.
2_ تقديم الأجرة: يعد عقد العمل من عقود المعاوضة وهناك ارتباط حكمي بين تقديم العمل، وتقديم الأجرة، وأن عدم الاتفاق على الأجر صراحة، لا ينفي وجود عقد العمل، مادام يمكن أن تستخلص من ظروف وإرادة المتعاقدين المشتركة.
3_ رابطة التبعية: تعني تبعية وخضوع العامل لسلطة صاحب العمل، وإشرافه وإدارته، وتشكل رابطة التبعية خاصية رئيسية تميز عقد العمل عن غيره من العقود الواردة على العمل، وتقوم هذه الرابطة على التبعية والخضوع، وتعد معياراً يمكن الاستناد إليه لتمييز عقد العمل، عن غيره من العقود الواردة على العمل، وكذلك لتحديد صفة التابع، في إطار تطبيق أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، المنصوص عليها في المادة (175) من القانون المدني السوري.
مفهوم التبعية للتبعية
مفهومان قانوني واقتصادي
أ_ التبعية القانونية: تشترط المادة (46) من قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010 لقيام عقد العمل الفردي، تعهد العامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه. وهذا التعهد يفرض على العامل التزاماً قانونياً بالخضوع لسلطة صاحب العمل والتقيد بأوامره وتعليماته المتعلقة بتنفيذ العمل الذي تعهد العامل بتقديمه. وبالتالي، فإن صاحب العمل له الحق في توجيه هذه الأوامر للعامل والإشراف عليه في تنفيذ عمله، وإذا أخل العامل بهذه الأوامر، يحق لصاحب العمل فرض العقوبات المناسبة بحقه.
خصائص التبعية القانونية
1_ لا تستلزم التبعية القانونية الإشراف المستمر على العامل، وبقاءه تحت أنظار صاحب العمل باستمرار.
2_ تبقى التبعية قائمة في حال تفويض صاحب العمل سلطته في الإشراف والرقابة والإدارة. فمثلاً: إذا أعار صاحب العمل أحد عماله إلى شخص آخر فإن العامل يعمل في مثل هذه الحال تحت سلطة هذا الأخير.
3_ لا تتنافى التبعية مع الاستقلال الفني للعامل في عمله، ولا يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون صاحب العمل ملماً بتقنية العمل الذي يقوم به العامل، وبالتالي فإنه يمكن أن يكون العامل مستقلاً من الناحية الفنية في تنفيذ عمله.
4_ لا تتنافى التبعية مع عمل العامل لدى أكثر من رب عمل، إن تعاقد العامل مع صاحب العمل لا يمنعه من التعاقد مع رب عمل آخر، وبالتالي يمكنه أن يعمل لدى أكثر من رب عمل، شريطة عدم التضارب بين الأعمال التي تعهد القيام بها لمصلحتهم.
ب_ التبعية الاقتصادية: يذهب بعض الفقهاء إلى أن تبعية العامل لصاحب العمل وخضوعه لأوامره، ناجمة عن كون عمله هو مصدر رزقه، وكون الأجرة التي يتقاضاها هي مصدر تأمين قوْته وحياته، وبالتالي، فإن خضوعه لسلطة صاحب العمل لا ينشأ من التزامه في العقد بهذا الخضوع، وإنما ناجم عن وضعه الاقتصادي وبالتالي فهي تبعية اقتصادية.
وقد أخذ المشرع السوري بمفهوم التبعية القانونية، وكرسها في المادة 46 من قانون العمل.