عقد العمل تحت الاختبار
سليم جبري سليم جبري

عقد العمل تحت الاختبار

تنص المادة (49) من قانون العمل الجديد لعام 2010 على أنه: «أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، ويحق لكل من الطرفين إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض، ودون أن تترتب على صاحب العمل أيةِ مسؤولية. ب- إذا انتهت مدة الاختبار، ولم يفسخ العقد، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية».

معنى التجربة والغاية منها؟
فرض المشرع في عقد العمل الفردي، حماية قانونية للعامل، وتبرز هذه الحماية من خلال أمور عدة، تتعلق بتنظيم العمل وبإنهاء العقد. ونظراً لهذه الحماية، فإن بعض أصحاب العمل لا يفضل إبرام عقد عمل مع عامل قبل المرور بمرحلة اختبار مدة معينة. وقد يكون للعامل أيضاً مصلحة في الاختبار، وذلك كي يتعرف على شروط العمل وظروفه، ويقرر ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في العمل. وبالتالي فإن الاختبار في علاقة العمل هو حق لكلا الطرفين.
الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت الاختبار
يعد عقد العمل تحت الاختبار عقد عمل تام، يلتزم العامل بموجبه تنفيذ أعمال معينة لحساب صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه، مقابل أجر، ولا يختلف عن عقد العمل العادي إلا في كونه موصوفاً بوصف الاختبار، وهذا ما يسمح لكلا الطرفين أن ينهي هذا العقد إذا لم يرضَ عن نتيجة الاختبار، من دون أن يخضع ذلك لإجراءات إنهاء عقد العمل العادي. ويعد تقدير نتيجة الاختبار أمراً شخصياً لا يحتاج إلى تبرير. وإذا استمر الطرفان في علاقة العمل بعد انتهاء مدة الاختبار ينقلب العقد إلى عقد عمل عادي، وتحسب مدة الاختبار في مدة الخدمة، ويعد عقد العمل تحت الاختبار عقداً معلقاً على شرط فاسخ، وهو عدم نجاح التجربة، الذي إذا تحقق يؤدي إلى فسخ العقد، ولكن الفسخ في هذه الحال لا يقع بأثر رجعي.
مدة الاختبار
يخضع تحديد مدة الاختبار لاتفاق الطرفين، ولكن المادة (49 عمل)، تنص على أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة الاختبار ثلاثة أشهر. وفي حال الاتفاق على أكثر من ذلك تكون الزيادة باطلة. والغاية من تحديد المدة هنا هي: حماية العامل من محاولات صاحب العمل التهرب من الالتزامات القانونية، التي يفرضها القانون عليه في عقد العمل العادي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تمنع تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، وإلا يعد العقد الثاني عقد عمل عادي. ويبدو أن المادة (49 عمل) تمنع تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد، حتى لو اختلف العمل الذي يجري الاختبار بشأنه. وتبدأ مدة الاختبار من تاريخ المباشرة الفعلية في العمل، وتسري على هذه المدة أحكام الوقف إذا انقطع العامل بسبب مرضه أو بسبب إغلاق المنشأة. ويخضع إثبات عقد العمل تحت الاختبار لأحكام إثبات عقد العمل الفردي التي سبقت الإشارة إليها.
انتهاء عقد العمل تحت الاختبار
ينتهي عقد العمل بانقضاء مدة الاختبار، وتعبير أحد الطرفين عن إرادته بعدم نجاح الاختبار، أما إذا لم يستعمل أي من الطرفين حقه في إنهاء العقد بعد انقضاء مدة الاختبار، فإن العقد ينقلب إلى عقد عمل عادي غير محدد المدة. ويمكن أن ينتهي عقد العمل تحت الاختبار قبل انقضاء مدة الاختبار، وهذا الانتهاء هو حق لكلا المتعاقدين، ولا يستلزم الإنهاء إنذار الطرف الآخر، ولا يترتب عليه دفع أي تعويض أو مكافأة، طبقاً لما جاء في المادة (49/أ عمل). وإذا تقرر شرط الاختبار لمصلحة أحد الطرفين فله وحده حق إنهاء العقد من دون إنذار، أما الطرف الآخر فيجب عليه في حال ما إذا أراد إنهاء العقد، إنذار المستفيد من شرط الاختبار.