ما مصير العمالة المحلّية؟؟
أعلن مدير المدن الصناعية المهندس أكرم الحسن في تصريح لوكالة سانا: أن الحكومة سمحت للمستثمر العربي والأجنبي بتملك الأراضي وإخراج الأرباح المصرح عنها إلى خارج سورية، وسمح أيضاً للمستثمرين الأجانب بجلب عمالة مؤقتة من بلدانهم، معتبراً ذلك من شأنه أن يحسن واقع الاستثمار في المدن الصناعية.
سنناقش هنا موضوع جلب العمالة من الخارج، وآثار هذه الخطوة على المجتمع السوري عامة، والطبقة العاملة خاصة، لأنها ستؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة أكثر في سورية، وسيضر بمصالح الطبقة العاملة في سورية، فالحكومة كانت ومازالت تردد على مسامعنا كلامها الوردي عن قانون الاستثمار، بوصفه علاجاً لمشاكل كثيرة يعاني منها الاقتصاد السوري، ومن بينها البطالة، ليتبين أن هذا القانون سيكون على حساب الشعب السوري عامة، والعمال خاصة، فهل هذه الخطوة محاولة لإخراج العمال من عملية الإنتاج؟ وإيصال نقاباتهم إلى مرحلة التقاعد.
من المؤكد أن سورية ستحتاج إلى الكثير من الأيدي العاملة في مرحلة إعادة الإعمار، وما تعانيه من نقص في الأيدي العاملة بسبب الحرب والهجرة، ولكن بطبيعة الحال يجب ألاّ يفتح هذا الباب على مصراعيه، ليكون وسيلة ضغط على العامل السوري، ويجب في الوقت نفسه أيضا،ً الحفاظ على حقوق العمال الأجانب من تعدي أرباب العمل، لأن أغلب من يهاجر للعمل في بلد آخر سيكون مرغماً بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، فحال الطبقة العاملة واحد خصوصاً في بلدان العالم الثالث.
قانون العمل لا يعترف بهم
عدا عن الاستغلال الذي سيتعرض له العمال الأجانب، لأنهم لن يخضعوا لقانون العمل رقم 17 وفق المادة (28) منه التي أخضعت العمال غير العرب السوريين في جميع المنشآت لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل، وهنا ربط القانون حماية حقوق العمال الأجانب بالعلاقات السياسية والديبلوماسية بين الدول التي لا ناقة للعامل بها ولا جمل، فلماذا نحمله وزرها، فالعامل عامل وهو خاضع لتعريف العامل في مقدمة القانون الذي عرف العامل، بأنه كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب العمل لقاء أجر، مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه بالإضافة إلى أن القانون نفسه قد منع في الفقرة (أ) من المادة (2) التمييز أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص بين العمال أياً كان السبب، لا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو الجنسية أو العقيدة .أو الأصل الاجتماعي أو الرأي السياسي ..إلخ، كما أن الفقرة (ب) من المادة الثانية عدت كل فعل أو تصرف يصدر عن صاحب العمل مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة يعتبر باطلاً، فكان حرياً بالمشرع ألاّ يقع بالتناقض ويسمح لنفسه بالتمييز بين العمال، وبشكل يخالف ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
العامل أولى بالحماية
من المستثمر
هل تريد الحكومة أن تتحول سورية إلى بلد للعبودية بالنسبة للعامل، كما تفعل دول الخليج التي تحرم العامل من أي شيء حتى من حق العيش بكرامة؟ ولماذا لا يتم إخضاع العامل الأجنبي إلى قانون العمل، ويسمح بتنسيبه إلى النقابات أيضاً؟ في وقت توفر فيه للمستثمر الأجنبي الضمانات اللازمة لمشروعه كلها، من حيث تملك الأراضي ومنع تأميمه، وتحويل أرباحه إلى الخارج، وتقدم له القروض من البنوك المحلية أيضاً.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 826