العمال اللاجئون وحقوقهم
نصت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبرتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين على حقوق اللاجئين وواجباتهم، و تعد هذه الاتفاقية السند القانوني للتعامل مع اللاجئين في القانون الدولي.
وقد جاء في مقدمة الاتفاقية ما يلي: أن الأطراف الساميين المتعاقدين إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول عام 1948 قد أكد المبدأ القائل: بأن لجميع البشر دون تمييز حق التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.
حق العمل بأجر للاجئ
وقد أقرت الاتفاقية عدداً من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها اللاجئ، ومنها حق العمل بأجر ودون تمييز حيث نصت المادة 17 من الاتفاقية:
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية على أراضيها أفضل معاملة ممكنة في الظروف نفسها، لمواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مقابل أجر.
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها (تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل مقابل بأجر.....).
حق العمال بالضمان الاجتماعي والانتساب للنقابات
هذا وعادت الاتفاقية لتشدد وتنص على تشريع العمل والضمان الاجتماعي في المادة 24 حيث نصت:
1 – تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية المعاملة الممنوحة نفسها لمواطنيها فيما يخص الأجر بما فيها التعويض العائلي إذا كان جزءاً من الأجر ،وساعات العمل والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية والإجازات المدفوعة الأجر والقيود على العمل في المنازل والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني وعمل النساء والأحداث والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية.
2 – الاستفادة من الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابة العمل المهنية والأمومة و المرض والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية وأية مخاطر أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة على جعلها مشمولةً بنظام الضمان الاجتماعي.
كما نصت المادة 15 من الاتفاقية على أحقية اللاجئ للانتساب إلى الجمعيات والنقابات غير السياسية والتي لا تستهدف الربح.
استغلال العمال السوريين
بناءً على هذه الاتفاقية والتي وقعت عليها 140 دوله من دول العالم، منها: تركيا ولبنان والأردن، التي استقبلت ملايين من السوريين اللاجئين، الذين يعملون على أراضي تلك الدول في ظروف وشروط عمل قاسية في غاية الاستغلال مثل: تشغيل العامل السوري لمدة 12 ساعةً متواصلةً وبنصف أجور مواطني تلك البلدان، كما أنهم محرومون من التسجيل بالتأمينات ومن إصابات العمل كما يجري استخدام العاملات السوريات والأطفال دون الثامنة عشرة بشكل يخالف قوانين العمل، في تلك الدول ولكن حكومات تلك الدول تسمح لأرباب العمل أو تتغاضى عن تلك الانتهاكات بحق العمال السوريون.
ففي تركيا على سبيل المثال، يعملون في ظروف قاسية وبأجور متدنية، وساعات عمل طويلة، ودون ضمانات قانونية، أو تأمينات اجتماعية، وذلك ضمن تواطؤ واضح، بين الجهات الحكومية التركية وأرباب العمل ، ويستغل السوريون، كَيدٍ عاملة رخيصة وبلا قيود حقوقية وقانونية. (قاسيون).
وفي لبنان يتعرض العمال السوريون لشروط قاسية في سوق العمل، وهم محرومون من الحد الأدنى للأجور ومن التأمينات الاجتماعية، وبالتالي يتم نفخ الأرباح عبر استغلالهم، حيث يتم استغلال السوريين كأيدٍ عاملة رخيصة ولا تتطلب التسجيل في وزارة العمل حيث يتهرب أرباب العمل من تسجيل العمال السوريين.
وطبعاً لا يستطيع العامل السوري المطالبة بحقوقه، لأنه عندها سوف يرحل من البلد الموجود فيها أو يطرد من عمله على أقل تقدير، وهو مجبر على العمل بهذه الظروف اللا إنسانية ،عدا على أن رب العمل يستطيع جلب غيره من الأيدي العاملة السورية الوافدة إلى بلاده والتي تبحث عن فرصة عمل ولو بشروط وظروف قاسية وراتب ضئيل.
تعتيم على
معاناة العمال السوريين
في النهاية أين الأمم المتحدة من ملاحقة ومتابعة مشكلة العمال السوريين في هذه الدول ولماذا التعتيم الإعلامي على معاناة هؤلاء، وأين محاسبة تلك الدول على خرقها لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخرقها لمبادئ منظمة العمل الدولية ؟
فحسب القانون الدولي: فأن حكومات هذه الدول مسؤولة عن حماية اللاجئين، وأن تقي اللاجئين من الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان، وعليها اتخاذ تدابير إيجابيةً لتيسير تمتع اللاجئين بحقوق الإنسان الأساسية، والتي من ضمنها، حق العمل بأجر مثل أي مواطن آخر، وحق الانتساب للنقابات، وحق تشميلهم بقوانين العمل السارية هناك وتشميلهم بنظام الضمان الاجتماعي.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 804