مهنة ثقيلة وأجساد هزيلة
غزل الماغوط غزل الماغوط

مهنة ثقيلة وأجساد هزيلة

تعتبر مهنة العتالة واحدة من أصعب المهن وأكثرها ارتباطاً بالاستنزاف الجسدي للعمال القائمين بها، فمجرد ذكر كلمة «عتال» يستحضر في أذهاننا حملاً ثقيلاً من المعاني الملأى بالكد والشقاء، وحصيلتها مردود منخفض، بالكاد يفي بمتطلبات الحياة وأمراض مزمنة تفتك بالعمود الفقري والعظام وتترك صاحبها عاجزاً أو شبه عاجز مع التقدم في العمر، ولسان حال العمال الذين لا تخفى عليهم مخاطر مهنتهم هذه يقول: ما جبرك على المر إلا الأمر.

 

«حقوق مهضومة»

يواجه معظم من يعملون كعتالين لحساب جهات عامة أو متعهدين - وليس لحسابهم الشخصي-  الحرمان من حقوق يفترض أن القانون قد نص عليها وتكفل بحمايتها، وأبرزها: الحرمان من الوجبة الغذائية الداعمة، حيث ينص القانون رقم 17 على تقديم الوجبة الغذائية لمن تقتضي طبيعة عملهم ذلك، وهو ما افتقده معظم العتالين منذ مطلع الأزمة، أو حتى قبلها في بعض الحالات. 

إلى جانب ذلك تنص المادة 156 من القانون رقم 17 على منح عمال المهن الشاقة، والخطرة، والمضرة بالصحة، سبعة أيام إضافة للإجازة السنوية المنصوص عليها لعمال المهن الأخرى، ورغم أن مهنة العتالة شاقة بامتياز إلا أن المتعهدين غالباً ما يتملصون من واجباتهم في منح العمال حقهم من الإجازة السنوية، والذي يعد بطبيعة الحال ضرورة لصحة العامل وحالته الجسدية. 

تحت رحمة المتعهدين

عادة ما يتم تأمين عمال العتالة لمختلف المنشآت عن طريق المتعهدين، إذ تتعاقد الجهات العامة مع متعهدين يتولون مسألة جلب عمال العتالة، وتحدد أجور العمال وساعات عملهم بناء على ما يريده المتعهد، ويتكفل المتعهد بنقل العمال لكنه لا يؤمن لهم أية وجبة غذائية ويتحتم عليهم شراء طعامهم بأنفسهم.

مازالوا أطفالاً!

وأسوأ ما في الأمر، أن المتعهدين كثيراً ما يعمدون إلى تشغيل أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشرة، على اعتبار أن أجورهم أقل من البالغين، رغم أن ذلك يتناقض مع قوانين العمل السورية، التي تنص على عدم جواز تشغيل الأحداث في المهن الشاقة، إلا أن التسيب في مراقبة المتعهدين جعلهم «يأخذون مجدهم» في فعل ما يحلو لهم، حتى أن بعضهم يشغلون أطفالاً مازالوا دون الخامسة عشرة من العمر، ولك أن تتخيل أية متاعب نفسية وصحية تنتظر طفلاً يساق إلى مهنة شاقة في عمر فتي كهذا، ولك أن تتساءل أيضاً: أي قانون هو ذلك الذي يعجز عن حماية حتى الأطفال من براثن الاستغلال. 

فمع أن القانون رقم 17 ينص صراحة على حقوق الأحداث، ويجملها بتحديد ساعات عملهم بست ساعات يوميا على الأكثر، ويمنع تشغيل من هم دون الخامسة عشرة إلى جانب منع تشغيل الأحداث ليلاً، وكفالة حقهم في الحصول على إجازة سنوية مأجورة مدتها 30 يوماً بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة، إلا أنه بالنسبة للمتعهدين يبقى مجرد حبر على ورق، ذلك أنه من الجلي كونه يتعارض مع مصالحهم الشخصية الضيقة، وفي غياب تطبيق أية إجراءات رادعة لحماية العمال عموماً والأطفال على وجه الخصوص، من الاستغلال ومخاطره، تنساق العمالة السورية يوماً إثر يوم، إلى مزيد من العوز والاستغلال في ظل حكومات متعاقبة منحت السياسات الرأسمالية اليد الطولى في البلاد لتمارس مصالحها على حساب شريحة واسعة من العمال المهمشين.

 

معلومات إضافية

العدد رقم:
787