من الأرشيف العمالي: عقوبتان لمخالفة واحدة

من الأرشيف العمالي: عقوبتان لمخالفة واحدة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء العمل بالقانون رقم 8 لعام 2001، والذي يقضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، وممن تنطبق عليهم شروط التأمين بشكل كامل، حيث يوجد آلاف من العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت، وما زالوا مؤقتين، ولم يشملهم قانون التثبيت، وذلك لعدة أسباب أولها هو التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء، والمتضمن رفض تثبيت أي عامل فرضت بحقه عقوبة محددة

لقد سن المشرع العقوبات باعتبارها رادعاً للعامل عن ارتكاب الأخطاء المختلفة، وليست بهدف رفض العامل، وعدم تثبيته، وجعله يعيش بحالة القلق الدائم طيلة فترة حياته العملية، وبهذا الشكل تفرض عقوبتان لمخالفة واحدة، الأولى صادرة بحقه من الإدارة، والثانية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء عبر التعميم المذكور.

يجب ألا نتوقع وجود عمال دون عقوبات، ودون أخطاء، ولكن العقوبات المفروضة على العمال يجب أن تتناسب مع المخالفات المرتكبة بحيث لا تتحول إلى ظلم لهم، والتخفيف من الأخطاء لا يتم بالعقوبات فقط، بل أحياناً تلعب الحوافز دوراً مهماً في تشجيع العمال وتجنبهم الأخطاء، وقد يكون إلغاء هذا التعميم حافزاًهاماً للعمال للتخفيف من أخطائهم.

إن صدور القانون رقم 8 حق شمل جميع العمال السوريين، وليس لأحد الحق في حجبه عنهم، لذلك فنحن نأمل التجاوب مع هذا الطلب قبل فوات الأوان، وانقضاء المدة المحددة، أو تمديد المدة لفترة أطول ليتمكن العمال من إتمام المعاملات بأنفسهم، ولا سيما أن هناك ألوفاً من الأضابير التي رفعتها  الإدارات إلى الوزارات المختصة، والتي هي بين أخذ ورد حيث أخضعت لاجتهادات متعددة في مختلف الإدارات والوزارات.

إننا نرى ضرورة التعامل مع القانون باحترام مطلق، فالقانون فوق الجميع، ولا يمكن لبلاغ أو تعميم أو تفسير أن يحد من تنفيذ القانون، فإذا ما أردنا من المواطن أن يحترم القانون، فعلى الجهات الوصائية أن تكون هي البادئة  في احترامه لا في تجاوزه كما يحصل اليوم، كما أن هناك قضية أخرى  من الهام الوقوف عندها، ألا وهي الأموال المقتطعة من العمال لمصلحة التأمينات الاجتماعية، مما أفقد العامل المتقاعد حقه التأميني، وهذه الممارسات والأفعال تعد تلاعباً بالأموال العامة، وأموال الطبقة العاملة، فهل يعقل أن تبقى هذه التجاوزات دون معالجة  صادقة ؟.

 قاسيون العدد 167 كانون الثاني 2001