العمال المتعاقدون سوريون وليسوا من المريخ!!

العمال المتعاقدون سوريون وليسوا من المريخ!!

يبدو أن كل زيادة مقررة حتى لو كانت بمرسوم بحاجة لسنوات للتطبيق، وما على العامل المغلوب على أمره وجيبه الانتظار لحين قدوم الفرج والتعليمات التنفيذية من بعض الجهات المعنية صاحبة القرار التي جيبها في أمانٍ وسعادة

ومن العمال الذين مازالوا بانتظار الزيادة الأخيرة ولم تشملهم العاملون المتعاقدون وخاصة ذوي العقود الطويلة الأجل مع شركات عقود الخدمة التابعة للمؤسسة العامة للنفط، وذلك حسب الزيادة المخصصة لهم بالرواتب، أسوة ببقية زملائهم من العاملين في القطاع النفطي، علماً أن المرسوم الخاص بذلك شملهم ضمن بنوده الواضحة، بالإضافة إلى أن العاملين غير المفرزين لشركات عقود الخدمة منحت لهم زيادة حسب المرسوم، فهل ستبادر وزارة النفط والثروة المعدنية لحل مشكلة هؤلاء العاملين مع الزيادة الموعودة التي طال الانتظار لأجلها؟!.

وحسب المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية فإن «المتعاقدين بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون نفسه، فهم ينقسمون بين متعاقد يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة الشهادة نفسها أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها بصورة دائمة، وبين متعاقد يزيد أجره عن المقدار المحدد أعلاه».
‏أما بالنسبة للمتعاقد الذي يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها، فإنه «يستفيد من الزيادة، وبالتالي يجري تعديل عقد استخدامه ليصبح الأجر الشهري المقطوع المحدد في هذا العقد متفقاً والزيادة المذكورة، على أن يعود نفاذ هذا التعديل بعد شهرٍ من التعديلات».
أما فيما يتعلق بالمتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن المقدار المحدد، فإن الجهة العامة المتعاقد معها تقوم بتعديل عقد استخدامه ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل، ولا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بتعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم. ‏
وتؤكد التعليمات أنه يعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها، كما نص المرسوم التشريعي رقم 40 على استفادة العاملين الدائمين من الزيادة المقررة في المادة الأولى منه ووفق المبالغ والنسب الواردة فيها، دون أن يتضمن حداً أقصى لمقدار هذه الزيادة، أو أن ينص على ألا يتجاوز الأجر الشهري المقطوع الناجم عن هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر فئة العامل.
فهل التعليمات التنفيذية من أجل التطبيق، أم من أجل إبراز عضلات مصدريه؟!!.