عمال النفط والصناعات المعدنية يطالبون بالزيادة

عمال النفط والصناعات المعدنية يطالبون بالزيادة

طالب العاملون في الصناعات النفطية والمعدنية بتشميلهم بالزيادة الأخيرة، وضرورة العمل والإسراع مع وزارة العمل من أجل شمول العاملين في القطاع الخاص لزيادة الرواتب والأجور أسوة بالعاملين بالدولة وتضمين هذه الزيادة بالرواتب التأمينية.
وأكد أيهم جرادة رئيس مكتب النقابة على أحقية مطلب العمال، لأن أهمية تشميل عمال القطاع الخاص في هذه الزيادة يأتي من غلاء المعيشة والمضاربات والاحتكار والمتاجرة بلقمة عيش المواطن، ونظراً لصدور المرسوم /38/ و/39/ القاضين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، ونظراً للظروف الصعبة التي يعيشها العاملون في الشركات الخاصة من (تسريح أو تخفيض رواتب نتيجة الإقفال أو التوقف وغيره). بدورهم طالب عمال النفط التابعون لنقابة عمال النفط بدمشق بصرف الزيادة التي نص عليها المرسوم /38/ وتشميل العمالة المتعاقدة مع شركة الفرات للنفط بهذه الزيادة كاملة، مؤكدين أن حصول فئة من العاملين على زيادة السيد الرئيس دون فئة أخرى، وكلاهما تحت مظلة وإشراف رب عمل واحد يخلق بشكل أكيد خللاً كبيراً في التوازن لدى هؤلاء العاملين، ولاسيما أنهم يعملون ضمن بيئة عمل واحدة وبالظروف الصعبة ذاتها. علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط بدمشق المنحاز للعمال وحقوقهم أكد أن العمال المتعاقدين مع شركة الفرات للنفط وبموجب العقود المبرمة معهم لا يخضعون فقط لقانون العمل رقم 17/2010 الذي حل محل القانون رقم 91/1959، وإنما يخضعون أيضا لسياسة العمل المتبعة والنافذة في شركة الفرات للنفط، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقودهم المبرمة مع شركة الفرات للنفط، مشيراً أن هذه السياسة التي تنظم وتحكم العلاقة بين العاملين والشركة قد أصبحت سارية من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، وإصداره من العضوين المنتدبين (إدارة شركة الفرات للنفط)، وإيداعه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في حينه أصولا . ومن باب قطع الشك باليقين قال مرعي: إن المادة رقم /47/ من سياسة العاملين في الشركة قد نصت على ما يلي: «يسري على العاملين بالشركة الزيادات اللتي تطرأ على أجور العاملين في الدولة وفق النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن». كما نصت المادة /22/من دليل العاملين لعام 2011 المعدلة بعد صدور قانون العمل 17 لعام 2010 والمعتمد من أعضاء مجلس إدارة شركة الفرات للنفط بالقرار رقم 9/2011 تاريخ 26/7/2011 على ما يلي: «يمنح العاملون المتقاعدون كافة الزيادات التي تطرأ على أجور العاملين في الدولة، والتي تصدر بموجب مراسيم تشريعية، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة» . وختم مرعي تصريحه لـ«قاسيون» قائلاً: «إنه وبموجب أحكام المادة السادسة الفقرة ب من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي نصت على ما يلي: «يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمال الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، والعادة أو إجبار رب العمل الالتزام بالأنظمة الداخلية للعمل المعتمدة من وزارة العمل».