أخبار ثقافية
حول قواعد القانون الدولي في حماية الممتلكات الثقافية من الاعتداءات
تعرضت قلعة دمشق المسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979، والمعهد التقاني للآثار والمتاحف، والمعهد التقاني للفنون التطبيقية، لعدوان إسرائيلي في الـ19 من شباط الماضي.
فما هي القوانين الدولية التي تحمي الأعيان الثقافية من الاعتداءات؟
تعرف اتفاقية لاهاي لعام 1954 بحسب المادة الأولى منها الممتلكات الثقافية، بأنها الممتلكات المنقولة أو الثابتة التي تتمتع بحد ذاتها بقيمة فنية أو تاريخية أو بطابع أثري، وكذلك المباني والممتلكات المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية، والمراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية، وكذلك الآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، إضافةً إلى الممتلكات الثقافية المرتبطة بالمواقع الطبيعية.
وحددت المادة 53 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 والمادة 16 من البروتوكول الثاني، الممتلكات الثقافية بالآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وقد استعملت عبارة «الشعوب» بدلاً من «الدول» لكونه ثمة تراث قد يتجاوز حدود البلد الواحد كحال مدينة القدس المحتلة.
وهي تشكل رمزاً وهوية وتاريخاً للشعوب وتحتل مكانة مهمة ليس فقط في الوعي، إنما أيضاً في اللاوعي عند كل شعب.
العراق يتسلم مجموعة من آثاره في سويسرا
تسلم وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والقانونية العراقية قطعاً أثرية في سويسرا من قبل الرئيس العلمي للهيئة المُتخصصة للنقل الدوليّ للثقافة، وجرت مراسم تسليم القطع الأثرية، في مقر المكتب الفدرالي السويسري للثقافة في العاصمة السويسرية. وتضمنت القطع الأثرية خنجرين من البرونز ورأسي رمح تعود لفترة 1000 سنة قبل الميلاد، فضلاً عن 20 قطعة نقدية قديمة من فترة الخلافة العباسية. ويعد العراق مهداً للعديد من الحضارات القديمة كالسومرية والآشورية والبابلية وغيرها.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1112