استجابة لضغط التجار.. وزارة حماية المستهلك تقرر إلغاء عقوبة الحبس بحق التجار المخالفين!

استجابة لضغط التجار.. وزارة حماية المستهلك تقرر إلغاء عقوبة الحبس بحق التجار المخالفين!

وصلت آخر نقاشات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الفعاليات التجارية والصناعية حول قانون التموين وضبط الجودة إلى توجه يقول بإلغاء عقوبات الحبس بحق التاجر والتي يتضمنها القانون والحدّ من صلاحيات المكلفين برقابة الأسواق وذلك حسبما قال مصدر مطلع في غرفة تجارة دمشق.

ولا تزال الوزارة تدرس المقترحات المقدمة إليها من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص، حيث أرسلت وزارة الصناعة هي الأخرى كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت بموجبه عدة نقاط على مشروع قانون التموين وضبط الجودة الذي عرضته الوزارة على الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص لإبداء الملاحظات فيه..
وتبين الصناعة أن مشروع القانون يشهد تكراراً لعقوبات المخالفات التموينية وعقوبات مخالفات ضبط الجودة في مشروع القانون ضمن بابين، علماً أن العقوبات ترد في التشريعات ضمن باب واحد، كما استند مشروع القانون إلى مواد في القانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس بشأن تكليف العاملين بضبط المخالفات سنداً لأحكامه، وهذا وإن كان صحيحاً في العام 1960 إلا أنه لم يعد كذلك بعد مضي 63 عاماً على القانون، وصدرت عدة قوانين حددت مهام الرقابة على العقاقير والأدوية الزراعية والمستحضرات الطبية لوزارات الصحة والزراعة والجمارك والسياحة، وتغيرت تسميات المراقبين العاملين، ما يستدعي تحديد علاقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمفتشي الصيدليات والأطباء الذي يخضعون لقوانين أخرى، وتضمنت المادة 49 من مشروع القانون مطابقة المنتج للمواصفة من دون بيان المواصفات المقصودة هل هي سورية أم دولية أم أوروبية أم متوائمة أم قرارات صادرة عن الوزارة أو غيرها من الجهات المعنية، حيث حذفت تعاريف المواصفات مما يتطلب ذكرها، كما أن اتفاقيات تحرير التجارة بناء على متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة الدولية تنص على التوجه هو نحو التطبيق الطوعي للمواصفات، وإن الإلزام بها وفقاً لأحكام المادة 49 يتعارض مع الممارسات والاتفاقيات الدولية التي ستكون سورية طرفاً فيها، علماً أن المواصفات الصحية والبيئية في سورية تخضع لقوانين خاصة بها والمتعلقة بالتشريعات الخاصة بالبيئة والصحة الأمر الذي يتطلب توفيقها.
كما تم تعديل مجموعة من التعاريف ضمن مشروع القانون مثل تعريف الغذاء والمستهلك وجمعيات المستهلك وبطاقة البيان، في حين أخذت التعاريف الواردة في النصوص الأصلية من المصطلحات الدولية المعتمدة من المنظمات الدولية المعنية مثل البرنامج الدولي للمعايير الغذائية والاتحاد الدولي لحماية المستهلك. ويؤدي تعديل هذه التعاريف إلى ظهور اختلاف في المفاهيم والمصطلحات السورية مع مثيلاتها الدولية، ما يعوق حصول سورية على الاعتراف المتبادل في ممارساتها الفنية في رقابة الأسواق، كما سيؤدي لوجود تباين في التطبيق يحد من إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية التي طلبت الحكومة السورية الانضمام إليها، كما تم بموجب مشروع القانون المقترح إلغاء عدد من القوانين المهمة منها قانون حماية المستهلك الذي اعتمد في إعداده على عدة قوانين دولية وعلى المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويؤدي إلغاء قانون حماية المستهلك لوقف العمل بالمادة الثانية منه والمتضمنة أن يكفل القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق يكون من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة باحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والتربية والثقافة والتدريب والخدمات في المجالات المالية والمصرفية والكهرباء والتأمين والنقل والطاقة والاتصالات والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك، وبالتالي وقف نشاطات حماية المستهلك العائدة للوزارات المعنية، وقد تم بموجب مشروع قانون حسب وزارة الصناعة إلغاء قانون سلامة الغذاء الذي يختص بتنظيم سلسلة الإنتاج الغذائي وصولاً إلى طاولة المستهلك مع التوضيح أن الممارسة الدولية خصصت للغذاء والدواء قانوناً خاصاً.
وطلبت المذكرة بتوجيه المعنيين في وزارة التجارة الداخلية للتنسيق مع إدارة البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة الذي تم تكليفه بمهام أمانة السر لتنفيذ وثيقة البرنامج الوطني للجودة بهدف مراجعة مشروع قانون التموين وضبط الجودة في ضوء التوجهات الوطنية التي نصت عليها السياسة الوطنية للجودة للوصول إلى نص متوافق مع الاحتياجات الوطنيات والجهود التراكمية المبذولة من قبل الوزارات المعنية.

صحف سورية