برسم وزارة العدل: أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟!
تيسير مخول تيسير مخول

برسم وزارة العدل: أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟!

بعد الاطلاع على ما ورد بالتعميم رقم (69) الصادر عن وزارة العدل رقم 3107/ت/17965/2010 تاريخ 27/12/2010 والمقترح من وزير الإدارة المحلية بموجب الكتاب 3552/ع/3/د تاريخ 22/7/2009 استناداً لكتاب محافظ حمص رقم 347/ص س ح تاريخ 7/7/2009، متضمناً التوجيه «للكتَّاب بالعدل بعدم توثيق آي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء وبراءة ذمة مصدقتين أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لهما

ولما كان المرسوم (59) لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ذات الرقم (2388)ص/62/د 29/9/2008 قد أكد على إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء مهما كان نوعها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وفرض عقوبات على مسببي هذه المخالفات... الخ، ولأن الكاتب بالعدل لا يمكن أن يوثق عقداً أو ينظم وكالة تصرف ببناء إلا إذا كان البناء قانونيا ولا مخالفة فيه، ويتوافق مع نظام ضابطة البناء في المنطقة. وبما أن الواجب يقضي على البائع أن يبرز إلى الكاتب بالعدل بياناً عقارياً بملكيته للمبيع ونسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية المانحة لها تدلل على قانونية البناء وعدم مخالفته لنظام ضابطة البناء أو للأنظمة المعمول بها في منطقة البناء، لذلك نطلب من سائر الكتّاب بالعدل التقيد بهذه الوثائق عند توثيق أي عقد بيع تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة».

هذا التعميم أربك الكثير من المواطنين بعدم توضيحه وتفسيره بالشكل الصحيح، علماً أن الجميع متفقون على هدف إلغاء ظاهرة مخالفات البناء والوصول إلى إرساء التنظيم العمراني وتحقيق مصلحة المواطن بالسكن بشكل حضاري، وكنا نتمنى صدور هذا المرسوم من عشرات السنين حتى يتم ضبط هذه الظاهرة العشوائية قبل انتشارها، وإلغاء ظاهرة المخالفات قبل وقوعها أنها أضرت بالجميع من الناحية الاقتصادية والبيئية والزراعية، وحتى السلامة العامة.

أما الآن وقد استشرت هذه الظاهرة لأسباب كثيرة أولها عدم التوسع لسنوات طويلة بالمخططات التنظيمية لاستيعاب العدد السكاني المتزايد سنوياً في جميع المحافظات، والنفوس الضعيفة والفساد والرشاوى في بعض مجالس المدن والبلديات والبلدات التي كانت تغض النظر عن تلك المخالفات مقابل المال، ثم الهجرة العشوائية المتزايدة من الأرياف والقرى إلى المدن من أجل العمل ولقمة العيش بسبب إهمال الحكومات للوضع المعيشي للمواطن السوري.

السكن العشوائي والمخالف وغير المنظم  يشكل نسبة كبيرة على مساحة سورية، وقد تم تشييده قبل صدور المرسوم (59) لعام 2008، ولا يملك أصحاب هذا السكن سوى وكالة بيع قطعي موثقة من الكاتب بالعدل تحدد ملكيتهم بالأسهم من قطعة أرض، أفلا يحق لصاحب هذا السكن أن يبيع الغير بموجب هذه الوكالة؟! وكيف يتم الحل في هذه الحالة؟ فالشروط المقترحة إلى الكتاب بالعدل غير موجودة، علماً أن  معظم السكن المشيد والمخالف أصبح داخل أراضي التنظيم بعد التوسعات التنظيمية الأخيرة، ومعظم هذه الأحياء قد تم تخديمها بالبنية التحتية الخدمية من كهرباء وماء وهاتف وصرف صحي، ومكلفة بالضرائب المالية وبشكل نظامي ويدفعون ما عليهم من رسوم وضرائب إلى مديرية المالية ومجالس المدن، وقد تم الاعتراف بها سابقاً كمناطق سكن شعبي، فما هي آلية التصرف بالممتلكات؟! أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟ أوليس من حقه بيع أو شراء مسكن يؤويه ضمن الشروط والإمكانيات المتاحة، إذا لم توفر له الحكومة ذلك؟!

المطلوب من وزارة العدل ووزارة الإدارة المحلية وكل الجهات المعنية أخذ كل ذلك بعين الاعتبار، وإعادة النظر بوضع هذه المناطق، ليتمكن المواطنون الحاصلون على وكالات بيع قطعي من الكتاب بالعدل وقبل صدور المرسوم (59) لعام 2008 أن يكون لهم حق التصرف بما يملكون، وقد ثبَّت هذه الملكية الحق المكتسب خلال سنوات طويلة من التعامل بالوضع الراهن.