لا يموت حق : عندما يتجاوز القاضي حرمة النص

لا يموت حق : عندما يتجاوز القاضي حرمة النص

حدد قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 شكلاً معيناً لإنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المُستأجَر من خلال المادة 2 الفقرة ب !!

التي تنص على «أن يكون التعويض للمستأجر بمبلغ يعادل 40% من قيمة البناء المأجور شاغراً وبوضعه الراهن وبتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة».
والمشرع عندما حدد قيمة التعويض بمبلغ 40% من قيمة البناء المأجور بوضعه الراهن لم يميّز بين شقة سكنية أو دار عربي فأتى النص شاملاً عاماً.
إلا أن بعض السادة قضاة الصلح أصحاب الاختصاص بالفصل في دعاوى إنهاء العلاقة الإيجارية يقومون بتوجيه مسار الخبرة لتقدير قيمة المأجور على نحو لا يجد سنداً له في القانون وخاصة إذا كان المأجور «دار عربي».
مثال: في مدينة حماة تقدم صاحب العقار المأجور «دار عربي» بدعوى إنهاء العلاقة الإيجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 6 وبعد اكتمال الخصومة أصدر السيد القاضي قراراً إعدادياً ينص حرفياً على ما يلي: «أقرر إجراء الكشف والخبرة الثلاثية على العقار المأجور موضوع الدعوى لتحديد قيمته الشرائية الحقيقية على وضعه الراهن باعتباره عقاراً شاغراً محسوبة بتاريخ الكشف والخبرة مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المأجور ومساحته وطراز بنائه والمواد المبني منها والتوزيع الطابقي لقيمة أرض المأجور على عدد الطوابق وفق نظام ضابطة البناء وكافة الأمور الأخرى».
وفي متن هذا القرار الإعدادي تجاوز خطير لحرمة النص القانوني، فقد أتى النص القانوني لتقدير القيمة بالوضع الراهن بينما خرج علينا القرار الإعدادي بحاشية «مع مراعاة توزيع قيمة الأرض على عدد الطوابق وفق نظام ضابطة البناء»، وهذا طبعاً فيه هدرٌ كبيرٌ جداً لحقوق مالية شرع القانون وحدد كيفية حسابها.
علماً أن العقار المراد تقدير القيمة له هو دار عربي أي لا وجود لطوابق في البناء. وهنا يكون قرار السيد القاضي قد عمل على الافتراض بينما الأحكام يجب أن تبنى على الواقع الملموس، ويكون القرار السابق قد ابتعد كل البعد عن غاية المشرع وهدفه من طريقة تحديد التعويض لأنه لو كان قصد المشرع أن يكون التعويض وفق «نظام ضابطة البناء» لما كان ثمة حاجة من ذكر عبارة «بوضعه الراهن»، وخاصة أن المأجور دار عربي ولكان المشرع استبدلها بعبارة تدل على الاستئناس بنظام ضابطة البناء علماً أن المحاكم في باقي المحافظات السورية تأخذ بالنص القانوني حرفياَ لتحديد قيمة المأجور وصولاً لتحديد مبلغ التعويض باستثناء محاكم حماة