مسودة مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية
النص الكامل لمسودة مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية
المقدمة
حزب الإرادة الشعبية هو حزب الطبقة العاملة السورية وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم وهو يناضل لتحقيق مصالحهم الوطنية والطبقية، من خلال العمل لتطبيق برنامجه السياسي الوطني والاقتصادي- الاجتماعي والديمقراطي. ويهدف الحزب إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد يلغي كل أشكال استغلال أو اضطهاد الإنسان للإنسان، ويؤمن الحاجات المادية والروحية للمجتمع عبر أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو اقتصادي ويضمن الحريات السياسية والديمقراطية التي تكفل أكبر مشاركة للجماهير الشعبية في الحياة السياسية. ويعمل على حماية الاستقلال الوطني والتصدّي للمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة والعالم، والنضال من أجل تحرير جميع الأراضي المحتلّة.
إن حزب الإرادة الشعبية هو ثمرة للتاريخ النضالي لآلاف الوطنيين والثوريين السوريين على مر عقود طويلة، ويشكّل امتداداً لهذا التاريخ، ويستند إلى أهم منجزاته الفكرية والمعرفية والسياسية، ويعمل على تطويرها.
يتبنى حزب الإرادة الشعبية الاشتراكية العلمية، ويسترشد بها، وهو يعمل على تطبيقها آخذاً بعين الاعتبار ظروف بلادنا وخصائصها التاريخية، وكذلك التجربة التاريخية للحركة الثورية العالمية، مستفيداً من أفضل ما أنتجته تلك التجربة. ويتبنّى الحزب مبدأ المركزية الديمقراطية في التنظيم.
الفصل الأول ــ العضوية
يمكن لأي مواطن يتمتع بالجنسية السورية وأتم الثامنة عشرة من عمره ومتمتع بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وغير منتسب إلى حزب آخر أن يكون عضواً في تنظيم حزب الإرادة الشعبية، وتكون العضوية على مستويين: العضو الناشط والعضو المؤيد.
العضو الناشط
هو الذي يحقق الشروط التالية:
- الموافقة على برنامج الحزب ونظامه الداخلي.
- العمل ضمن إحدى الهيئات المكونة للحزب.
- دفع اشتراك مالي دوري بنسبة (2%) من الدخل الفعلي، ويتم تحديد قيمة الاشتراك بالاتفاق مع الهيئة الحزبية على ألا يقل عن 5000 ل.س شهرياً.
الجهة المعنية بمنح صفة الناشط للعضو الحزبي، أو سحبها منه، هي لجنة المحافظة على أساس تحقيقه للشروط أعلاه وعلى أساس استمارات تقييم تصدر عن رئاسة المجلس المركزي للحزب، وتتم عملية منح الصفة وإعادة تقييمها بشكل دوري بقرار يصدر عن المجلس المركزي وتحت رقابة المحكمة الحزبية.
العضو المؤيد
هو الذي يحقق الشروط التالية:
- الموافقة على برنامج الحزب ونظامه الداخلي.
- المشاركة في نشاطات الحزب ضمن معدلٍ وسطي هو مرة واحدة في الشهر.
- تقديم دعم مالي وفق نظام خاص يقره المجلس المركزي للحزب.
للناشط الحق في الترشح والانتخاب، أما المؤيد فله الحق في الانتخاب فقط.
آلية الانتساب
يتقدم الراغب بالعضوية إلى إحدى الهيئات المكونة لتنظيم حزب الإرادة الشعبية في منطقته بطلب، وتبت بالطلب لجنة المحافظة في مدة أقصاها شهران، وعلى الهيئة التي تلقت الطلب أن تضع رأيها فيه قبل رفعه للجنة المحافظة.
الفصل الثاني ــ الهيئات المكونة لحزب الإرادة الشعبية
وتنقسم إلى:
- أولاً: الهيئة الاستشارية العليا
- ثانياً: الهيئات التنفيذية
- ثالثاً: المحكمة الحزبية
- رابعاً: الصلاحيات المشتركة للهيئة الاستشارية العليا والمجلس المركزي
أولاً: الهيئة الاستشارية العليا
وهي هيئة يتم انتخابها من المؤتمر العام، ومهامها هي المصادقة على قرارات رئاسة المجلس المركزي، أو الطلب من رئاسة المجلس إعادة النظر بالقرارات التي لا يوافق عليها.
في حال لم توافق الهيئة الاستشارية العليا على أحد القرارات يحق لها أن تطلب من الرئاسة إيقاف تنفيذه، وعلى الرئاسة أن تستجيب لهذا الطلب لحين انعقاد المجلس المركزي للبت بهذا القرار.
تقدم الهيئة الاستشارية العليا اقتراحات إلى المجلس المركزي ورئاسته والمكاتب التابعة له.
نتخب الهيئة رئيساً لها في أول اجتماع تعقده.
تسمي الهيئة الاستشارية العليا مندوباً عنها أو أكثر يحضر اجتماعات المجلس المركزي ولهم الحق في مناقشة جميع القضايا.
يحضر رئيس الهيئة الاستشارية العليا اجتماعات هيئة الرئاسة، وله الحق في مناقشة جميع القضايا.
تشرف الهيئة الاستشارية العليا على عمل مركز دراسات قاسيون وعلى المدرسة الحزبية.
يمكن للهيئة الاستشارية العليا أن تشكل مكتباً لها من بين أعضائها لمتابعة العمل بين اجتماعين لها، ويمكنها أن تسمي مندوبين عنها في المحافظات إن رأت ضرورة لذلك.
ثانياً: الهيئات التنفيذية
المجموعة القاعدية
وهي نوعان:
- أ- مجموعة الناشطين:
وهي المنظمة القاعدية لتنظيم حزب الإرادة الشعبية. وتتكون في القرى والأحياء والبلدات والمعامل والمنشآت والجامعات، وتضم الأعضاء الناشطين. وتشكلها لجنة الدائرة. أو لجنة المحافظة في حال عدم وجود لجنة دائرة. ولا يقل عددها عن /5/ أعضاء كحد أدنى، والحد الأعلى مفتوح. ويمكن أن توجد في الحي أو القرية أو المعمل أو المنشأة أو الجامعة أكثر من مجموعة.
تجتمع المجموعة دورياً وتضع برامج عمل لها. وتنتخب أميناً لها ومكتباً عند الضرورة. (لا يتجاوز عدد أعضائه /5/ أعضاء) مهمته متابعة تنفيذ القرارات والدعوة للاجتماعات والنشاطات التي تقرها المجموعة، وتعقد المجموعة اجتماع محاسبة سنوياً وتعيد انتخاب أمينها ومكتبها. وتقدم تقارير دورية عن عملها إلى لجنة الدائرة. - ب- مجموعة المؤيدين:
وهي مجموعة تضم الأعضاء الذين تنطبق عليهم صفات المؤيد ضمن الدائرة وتجتمع بشكل دوري وتقاد بشكل مباشر من لجنة الدائرة أو من تكلفه بذلك، وتتكون مجموعة المؤيدين من /5/ أعضاء كحد أدنى والسقف مفتوح. تضع لجنة الدائرة برنامج عمل لهذه المجموعة بشكل يتناسب مع إمكانياتها.
لجنة الدائرة
تُحدث الدائرة باقتراح من لجنة المحافظة وبقرار من المجلس المركزي للحزب، شرط أن تضم /15/ ناشطاً على الأقل، و/100/ عضو مؤيد كحد أدنى كقاعدة. ويُنتخب أعضاء لجنة الدائرة كل سنتين (بموجب لائحة تمثيلية تصدر عن مجلس الحزب)، ويشارك بالانتخاب الأعضاء الناشطون والمؤيدون.
تنفذ اللجنة المهام السياسية والجماهيرية والنشاطات المختلفة التي يضعها المؤتمر العام والمجلس المركزي ولجنة المحافظة، وتنفذ الخط السياسي في نطاق عملها وتهتم بمصالح ومطالب الجماهير والنضال من أجلها، وتقود عمل مجموعات الحزب في منطقة عملها. وتقدم تقارير دورية عن عملها إلى لجنة المحافظة.
تجتمع دورياً وتضع برنامج عمل لها وتنتخب أميناً لها ومكتباً عند الضرورة. ولا يجوز أن تزيد المدة بين اجتماعين عن أسبوعين. وتعقد الدائرة مؤتمراً سنوياً بدعوة من لجنة الدائرة، ويدعى إليه أعضاء المجموعات القاعدية من ناشطين ومؤيدين، يتم فيه تقييم عمل المنظمة ككل وعمل لجنة الدائرة ومحاسبتها ووضع برنامج العمل للسنة التالية. في المؤتمر السنوي الأول للدائرة بعد المؤتمر يتم طرح لجنة الدائرة للثقة، فإن لم تنلها تجري انتخابات جديدة لتشكيلها، وفي المؤتمر السنوي التالي تجري حكماً عملية انتخابات جديدة للجنة الدائرة. تنتخب اللجنة أميناً لها، ومكتبها إن وُجد.
لجنة المحافظة
مهمتها العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وقرارات المجلس المركزي وتنفيذ المهمات السياسية والجماهيرية المختلفة الخاصة في مجال عملها. والمستندة إلى الخط السياسي، وقيادة عمل لجان الدوائر. تشرف اللجنة على الصندوق المالي المتكون من الاشتراكات والتبرعات لديها ولدى لجان الدوائر والمجموعات.
تجتمع دورياً وتنتخب أميناً ومكتباً لها مهمته متابعة القرارات بين اجتماعين للجنة. ولا يجوز أن تزيد الفترة بين اجتماعين للجنة عن أسبوعين. يُنتخب أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء المؤتمر العام للمحافظة.
مؤتمر المحافظة
وهو أعلى هيئة في المحافظة، ويتشكل من مجموع أعضاء لجان الدوائر وأعضاء المؤتمر العام وأعضاء متممين منتخبين لعضوية المؤتمر العام للمحافظة ويجري انتخاب الأعضاء المتممين في اجتماع عام للناشطين في الدوائر، وتستمر صلاحيات هذا المؤتمر العام مدة سنتين، ويجتمع مرة كل سنة على الأقل، يقيّم فيها نشاط لجنة المحافظة ويعيد انتخابها.
المجلس المركزي
وهو الهيئة المنتخبة من المؤتمر العام مباشرة والمخولة بقيادة العمل بين مؤتمرين متتاليين، وهي مسؤولة أمامه، وتقدم تقاريرها إليه.
ينتخب المؤتمر العام مباشرة أعضاءَ مجلس الحزب المركزي بعد أن يحدد العدد المطلوب، مراعياً كل المواصفات المطلوبة بالكادر.
يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي من رئاسة المجلس.
يضع خطة عمل له لتنفيذها مدة استمراريته، ويقود العمل بكل المجالات.
ينتخب رئاسة له، ويقرر عدد أعضائها.
ينتخب أمناء المجلس ويحدد عددهم واختصاصاتهم. كل أمين مجلس مسؤول عن مجال عمله بشكل كامل. ورئاسة المجلس مسؤولة عن متابعة أعمال الأمناء بين اجتماعي مجلس، وكل أمين يقدم تقريره إلى الرئاسة.
المجلس هو الذي يملك صلاحية تشكيل وتسمية الدوائر باقتراح من لجنة المحافظة.
* يعيد تقييم الأعضاء الناشطين قبل انعقاد المؤتمر، وفق نظام يقره، ويصدر المجلس استناداً لذلك بطاقات عضوية للناشطين.
يُصدر اللائحة التمثيلية للمؤتمر العام، ويُشرف على الانتخابات.
رئاسة المجلس المركزي
هي الهيئة التي ينتخبها مجلس الحزب المركزي، ويكلفها بممارسة صلاحياته بين اجتماعين له وهي مسؤولة أمامه وتقدم تقاريرها إليه.
تشكل الرئاسة من ضمن أعضائها لجنة لقيادة العمل اليومي، وظيفتها التنسيق بين المجلس والرئاسة والهيئات الاستشارية والمحكمة الحزبية، ومتابعة العمل اليومي في مختلف المجالات.
المؤتمر العام
وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب. يقر ويعدّل برنامج الحزب ونظامه الداخلي، ويقرر السياسة العامة المتبعة.
يقر ويعدل الوثائق والتقارير المقدمة إليه من مجلس الحزب المركزي والهيئات الأخرى، وتستمر صلاحياته سنتين.
يقرر عدد أعضاء مجلس الحزب المركزي، وينتخبه ويخوله قيادة العمل في جميع المجالات بين مؤتمرين متتاليين.
يقرر عدد أعضاء المحكمة الحزبية وينتخبهم. ويقر ويعدل تقاريرها وقراراتها.
يقرر عدد أعضاء المجلس الاستشاري وينتخبه. ويقر ويعدل تقاريره وقراراته.
الفترة بين انعقاد مؤتمرين متتاليين يجب ألا تزيد عن سنتين، وينعقد المؤتمر العام بموجب قرار مجلس الحزب المركزي، استناداً للنظام الداخلي واللائحة التمثيلية. كما يمكن دعوة المؤتمر العام بشكل استثنائي من مجلس الحزب المركزي (بالأكثرية المطلقة) من عدد أعضاء المجلس.
ثالثاً: المحكمة الحزبية
مهامها:
مراقبة تطبيق النظام الداخلي في كل الهيئات، خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم والعقوبات وانعقاد المؤتمرات والرقابة على انتخاب الهيئات والمندوبين.
النظر والبت في شكاوى الأعضاء والهيئات بما في ذلك العقوبات وتعتبر قراراتها نافذة.
تقدم المحكمة تقريراً عن عملها وعن سير تطبيق النظام الداخلي في المنظمات والهيئات للمؤتمر العام، ويحق لها تقديم اقتراحات لتعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بها وبنظام عملها.
ترسل المحكمة ممثليها إلى المؤتمرات العامة للمحافظات وتشرف على تطبيق اللوائح الانتخابية في عمليات الانتخاب والتصويت وتتأكد من سلامتها وشرعيتها، وتدرس تقارير ممثليها للمؤتمرات والانتخابات وتصادق على نتائجها.
تنتخب رئيساً ونائباً.
يحق للمحكمة تعيين ممثلين لها في المحافظات لدى لجان المحافظات ويكونون مسؤولين أمامها فقط.
تشكل المحكمة لجنة رقابة مركزية برئاسة أحد أعضائها، ويمكنها تشكيل لجان رقابة فرعية بشكل دائم أو مؤقت.
رابعاً: الصلاحيات المشتركة للهيئة الاستشارية العليا والمجلس المركزي
تنحصر في اجتماع خاص لكل من المجلس المركزي للحزب والهيئة الاستشارية العليا الصلاحيات التالية:
أ- الإقرار النهائي لموعد المؤتمر العام للحزب.
ب- الإقرار النهائي لمسودات الوثائق والتقارير المقدمة للمؤتمر العام للحزب.
ت- الموافقة النهائية على إقامة تحالفات سياسية أو الانضمام إليها أو الخروج منها.
الفصل الثالث ــ العقوبات
إن جميع الأعضاء الذين لا يطبقون قرارات المؤتمر العام ومجلس الحزب المركزي، أو يخرقون النظام الداخلي والانضباط الحزبي، أو يهملون واجباتهم باعتبارهم أعضاء في تنظيم الحزب، تتخذ بحقهم عقوبات من الهيئات التي ينتمون إليها، أو من الهيئات الأعلى. ويحق للعضو المعاقب أن يتقدم باعتراض للمحكمة الحزبية، في حال عدم موافقته على العقوبة، شرط أن يلتزم بها إلى أن تبت المحكمة في الأمر.
العقوبات المطبقة بحق الهيئات:
1- توجيه الملاحظة. 2- التنبيه. 3- التأنيب. 4- حل الهيئة. 5- حل كل المنظمة.
العقوبات بحق الأعضاء:
1- التنبيه. 2- التأنيب. 3- التجريد من المسؤولية. 4- التوقيف المؤقت عن العمل الحزبي. 5- الفصل. 6- الطرد.
تنفيذ العقوبات
يحق للهيئة التي ينتمي إليها الرفيق أن تتخذ عقوبة بحقه، ويحق له الاعتراض أمام المحكمة.
يحق للهيئة الأعلى أن تتخذ عقوبة بحق رفيق في هيئة أدنى وفي حال عدم موافقة الهيئة الأدنى على العقوبة يحق لها اللجوء للمحكمة التي يعتبر قرارها نافذاً.
يحق للهيئة الأعلى اتخاذ عقوبة بحق هيئة أدنى منها، وإذا لم توافق الهيئة الأدنى على العقوبة يحق لها الاعتراض للمحكمة التي يعتبر قرارها نافذاً.
في حال حل الهيئة المنتخبة، على الهيئة الأعلى في حال عدم موافقة الهيئة الأدنى على الحل أن تلجأ لدعوة المؤتمر العام (في حالة لجنة المحافظة)، واجتماع أعضاء المجموعات القاعدية (في حالة لجنة الدائرة)، وفي حال عدم موافقته تلجأ للمحكمة ويكون قرارها نافذاً.
تحصر قرارات الطرد بالمحكمة الحزبية بعد اقتراح الهيئات المعنية.
الفصل الرابع ــ المالية
تتكون موارد الحزب من:
اشتراكات أعضائه على أساس النسبة المقررة من دخلهم في اللائحة التنظيمية.
لا تصرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تضبطها الوثيقة البرنامجية ونظامه الداخلي وتقرها هيئاته القيادية.
تقدم الهيئات الدنيا تقارير مالية ربعية للجان المحافظات، وتقدم لجان المحافظات تقريراً مالياً سنوياً لرئاسة المجلس المركزي.
1- يشترط في وجود أي رفيق ضمن أي هيئة من هيئات الحزب التنفيذية، عدا المجموعات القاعدية، ألا يزيد عمره عن 70 عاماً.
2- لا يتطلب الوجود ضمن الهيئة الاستشارية العليا أو المحكمة الحزبية تحقيق أي شرط عمري.
3- يشترط في صحة تكوين المجلس المركزي للحزب أن يشغل نصف عدد مقاعده على الأقل الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين (18- 35) عاماً.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 0000