750 ليرة تعويض عائلي عن الولد الثالث
صدر المرسوم التشريعي رقم 32 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرّفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي:
3500 ليرة سورية لزوجة واحدة
1500 ليرة سورية عن الولد الأول
1000 ليرة سورية عن الولد الثاني
750 ليرة سورية عن الولد الثالث
معلومات إضافية
- المصدر:
- وكالات