العمال محرمون من أبسط حقوقهم
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

العمال محرمون من أبسط حقوقهم

رتب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على رب العمل تحمل جزء من تكاليف العمل، وتندرج هذه التكاليف تحت بند النفقات الاجتماعية التي يتحملها رب العمل ومنها على سبيل المثال حق العامل في التعطّل عن العمل لقاء دفع أجره كاملاً نتيجة لعدة ظروف قد تصيب العامل أثناء عمله.

قانون العمل

فقد جاء في الفصل السادس من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على ذكر الإجازات والتي تعتبر حقاً من حقوق العامل الطبيعية ونصت المادة 155 منه على: (أن للعامل إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات، وتزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، كما تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوماً لمن أمضى بالخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره).
ونصت المادة /158/ من قانون العمل على حظر أي اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة أو التنازل لقاء تعويض.
ناهيك عن إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات المرضية حيث نصت المادة 167/ من قانون العمل على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة /70%/ من أجره عن ال90 يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80% من أجره عن الـ90 يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة، وهناك إجازة الحج التي نصت عليها مادة 173 والتي تمنح بناء على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل وهي 30 يوماً للمسلمين و7 أيام للمسيحيين وإضافة إلى إجازة الوفاة والزواج التي نصت عليها المواد 173 و174 من القانون حيث للعامل الذي أمضى ستة أشهر الحق بإجازة زواج لمدة 7 أيام بأجر كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط وللعامل الحق بالحصول على إجازة وفاة بأجر لمدة 5 أيام في حال وفاة أحد فروعه أو أصوله أو إخوته أو زوجه وهناك الإجازات التدريبية والدراسية والإجازات بلا أجر.

على أرض الواقع

هذا في القانون أما على أرض الواقع وفي التطبيق العملي فالعمال لا يتمتعون بأيّ من هذه الإجازات ولا يستفيدون منها وأرباب العمل يتجاهلونها بشكل متقصد ومتعمد فالعامل الذي يتأخر عن عمله يتم الخصم من راتبه مباشرة ومن يغيب عن عمله يتم الخصم منه أيضاً ومن لا يعمل طوال أيام الأسبوع لا يحصل على راتبه كاملاً، فالعامل لا يرتاح بتاتاً وليس له الحق في الراحة أو الحق بالإجازة لأي سبب كان، حتى ولو كان حادث وفاة، وإن لم يعمل في اليوم لن يستطيع إطعام نفسه في هذا اليوم وكأن المطلوب من العامل أن يعمل كالآلة التي في المصنع، ممنوع عنها أن تستريح بل المطلوب استغلالها حتى آخر نفس، ولكن للآلة الحق في التوقف عن العمل إذا أصابها عطل أما العامل فغير مسموح له بالتوقف عن العمل.
حتى أن أغلب المنشآت الصناعية لا تحسب أجراً للعامل في فترة الأعياد والمناسبات بل هذه العطل تتم على حساب العامل وليس على حساب رب العمل، أما بعض المناسبات والتي يتم فيها تعطيل القطاع العام لا يستفيد منها العامل في القطاع الخاص حيث يبقى عمال القطاع الخاص في دوام كامل كما بقية الأيام.

لا جزاءات على رب العمل

وليس هناك ما يلزم أرباب العمل في الالتزام بنظام الإجازات حتى في باب العقوبات المالية في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ليست هناك عقوبة أو غرامة مالية في حق رب العمل الذي يخالف أحكام نظام الإجازات وبالتالي هذا الحق لا يوجد له أي مؤيد جزائي لكي يتم الإجبار على التقيد به كما هي الحقوق في القوانين عادة.
العامل لا حول له ولا قوة
وبالتأكيد العامل ليس لديه الإمكانية الكافية للمطالبة بحقوقه الأساسية مثل زيادة الأجر فكيف له أن يطالب بحقوقه في نظام الإجازات؟ لأن رب العمل يستطيع تسريحه من عمله فوراً إذا اعترض على شروط وظروف عمله دون أن يترتب عليه أي التزام حسب ما سمح له القانون بذلك.

المحكمة العمالية

ولكن للعامل أن يطالب بهذه الحقوق من خلال رفع دعوى قضائية في المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه العمالية كافة، والتي نص عليها قانون العمل ومنها حقه بالإجازات، ولكن هذا طريق طويل جداً ويحتاج لسنوات حتى يستطيع العامل تحصيل حقوقه، وبالنهاية رفع الدعوى على رب العمل تعني ضمنا تسريحه من عمله من قبل رب العمل والبحث عن عمل آخر قد لا يحصل عليه وخاصة بعد أن يكون قد أمضى سنين طويلة في مهنته ولا يستطيع تبديلها أو لا يجيد العمل بسواها.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1099