مجلس الدولة يلغي الموافقات الأمنية
القضاء الإداري يحسم الجدل أخيراً ويطبق الدستور السوري وينصف العمال، فبحسب رأي الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة وبعد الاطلاع على كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 10042/1 تاريخ 16/7/2019 فقد أعطى قسم الفتوى والتشريع الرأي القانوني حول موضوع جواز إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بعد صدور قرار قضائي بإعادته إلى العمل، وإلغاء قرار الصرف من الخدمة، وذلك في ضوء عدم الموافقة من الناحية الأمنية على إعادته إلى عمله.
حيث جاء في قرار مجلس الدولة التالي:
من حيث إن المادة الأربعين من دستور الجمهورية العربية السورية نصَّت على أنّ (العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال).
ومن حيث إن القانون الأساسي للعاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004 حدد في المادة السابعة منه الشروط التي يتعين توافرها فيمن يُعيَّن في إحدى الوظائف، ومن المعلوم أن هذه الشروط هي التي يتعين توافرها بالعامل المعاد إلى الخدمة وأنه بمراجعة الشروط الواردة بالمادة السابعة السالفة الذكر، فإنه يتَّضح أنَّ الموافقة الأمنية لم ترد ضمن الشروط اللازمة للتعيين باعتبار أنَّ المشرِّع حدد هذه الشروط على سبيل الحصر، وبالتالي، فإن الأسس والمعايير التي خطها المشرع واعتمدها أساساً للتوظيف لا يجوز التوسع فيها وإضافة شروط أخرى لم يلحظها المشرع.
وفضلاً عمّا تقدم فإن كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة تاريخ 20/2/2018، ورد فيه أن كتب السيد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم /و ح/ تاريخ 7/2/2018 ورقم 2037/1/ تاريخ 11/2/2018 ورقم 2152/1/ تاريخ 14/2/2018 تضمنت أنه لا داعي لمخاطبة الأمن الوطني والحصول على الموافقة الأمنية لحالات الإعادة إلى العمل وما يماثلها والتعيين والتثبيت والتعاقد وتجديد التعاقد والاستقالة وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين ما لم ترَ الجهة العامة خلاف ذلك، لا سيما بمعرض علاقة صاحب العلاقة بالأحداث الجارية.
الأمر الذي يُستدل منه على أنَّ الموافقة الأمنية ليست من الشروط اللازمة للتعيين أو الإعادة إلى العمل، فضلاً عمّا تقدم فإنه قياساً على ذلك، ومن باب أولى فإنه لا داعي لمخاطبة مكتب الأمن الوطني والحصول على الموافقة الأمنية في حال صدور حكم قضائي قطعي بإعادة العامل إلى عمله، باعتبار الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية هو عنوان الحقيقة وواجب التنفيذ، وأن المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من دستور الجمهورية العربية السورية نصت بالبند /2/ منه على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.
ولهذه الأسباب أقرَّت اللجنة المختصة الرأي التالي:
أولاً: إن القانون الأساسي للعاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم /50/ لعام 2004 حدد الشروط اللازمة للتعيين على سبيل الحصر وليس بينها الموافقة الأمنية.
ثانياً: إنَّ الشروط اللازمة للتعيين هي ذات الشروط اللازمة للإعادة إلى العمل.
ثالثاً: إن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية هو عنوان الحقيقة وواجب التنفيذ.
إن هذا القرار لمجلس الدولة لا يلغي الموافقة الأمنية، وإنما يمكن له أن يمتد إلى أي شرط يمكن أن تضعه السلطة التنفيذية لعودة العامل إلى عمله، بما أنَّ هذا الشرط ليس وارداً في قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم /50/ لعام 2004.
وهذا يشمل بالطبع إلغاء الدراسات الأمنية قبل التعيين والتي تتبعها الأجهزة الأمنية كإجراء قبل التعيين لأن هذا الإجراء غير وارد في الشروط العامة للتعيين الواردة على سبيل الحصر في المادة السابعة من قانون العاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004.
المادة 137 ليست دستورية
كذلك يصبح غير مشروع لا دستورياً ولا قانونياً لجوء رئيس مجلس الوزراء إلى المادة 137 من قانون العاملين الأساسي بالدولة لتسريح العمال الذين جرى إعادتهم إلى العمل بموجب حكم قضائي، لأن تطبيق هذه المادة يتعارض مع النص الدستوري الذي ينص على أنّ الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية جريمة يعاقب عليها القانون وهي عنوان للحقيقة وواجبة التنفيذ.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 956