المحكمة العمالية (5) (الطرق المتبعة في إثبات تقاضي الأجور)
صدر القرار رقم /5/ لعام 2010 من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى أحكام المادة (80) من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي حددت من خلاله الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر، وجاء فيه:
تُتبع في تحديد الأجر سواء طريقة تقاضيه على أساس (يومي أم أسبوعي أم شهري أم موسمي أم سنوي أم على أساس الإنتاج أو العمولة إحدى الوسائل التالية:
جدول الأجور: حيث يقوم العامل عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع بصمة إبهامه أو ختمه في الحقل المخصص لذلك في جدول الأجور التي ينظمها صاحب العمل لهذه الغاية.
بطاقات الأجرة، حيث يقوم العامل عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع خاتمه أو بصمة إبهامه في الحقل المخصص لذلك في البطاقة التي ينظمها صاحب العمل لهذه الغاية ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها.
عن طريق إشعار مصرفي حيث يقوم صاحب العمل بطلب صورة عن الإشعار المصرفي من المصرف الذي يؤدى الأجر عن طريقه، ويعين الإشعار المصرفي مقدار الأجر وتاريخ تحويل كتلة الأجور لديه.
طريقة حساب الحقوق العمالية (الخبرة الحسابية والطبية)
الخبرة الحسابية بعد إثبات العلاقة العمالية والحقوق المدعى بها أمام المحكمة، وبغية معرفة قيمة هذه الحقوق حسابياً ومالياً تلجأ المحكمة العمالية إلى أجراء الخبرة الحسابية على واقع أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الشهود وغيرها من وسائل الإثبات التي لجأت إليها، وغالباً ما تكون الخبرة بمعرفة خبير واحد تسميه المحكمة.
وأهم الحقوق العمالية التي تقوم الخبرة باحتسابها هي:
(تعويض التسريح غير المبرر (تعويض شهري الإنذار) مكافأة نهاية الخدمة– بدل الإجازات الإدارية السنوية– بدل ساعات العمل الإضافي (ليلي أو نهاري) بدل العطل الرسمية والأعياد الدينية– الأجر لمدة سنة بنسبة 50% سنداً للمادة 208 عمل– الزيادات القانونية، أجور متراكمة وغيرها).
الخبرة الطبية
عندما يكون موضوع الدعوى إصابة عمل استكملت جميع أركانها وشروطها المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، ولجوء العامل إلى القضاء تقوم المحكمة وبغية معرفة نسبة العجز للمدَّعي وتاريخ ثبوت العجز أو تفاقم الإصابة أو غيرها بإجراء خبرة طبية على المدَّعي بمعرفة ثلاثة أطباء يكون أحدهم من التأمينات الاجتماعية، وذلك قبل إصدار قرارها النهائي، وفي ضوء نتيجة الخبرة الطبية وحسب نسبة العجز تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف تعويض من دفعة واحدة إذا كانت نسبة العجز من 1 إلى 34% وصرف معاش إصابة إذا كانت نسبة العجز 35% أو أكثر.
هذا ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تطلب استيضاحاً من الخبير في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى، علماً أن رأي الخبير لا يقيّد المحكمة، وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي خبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه، ويمكن للمحكمة أيضاً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إعادة الخبرة وفق الضوابط الناظمة لذلك.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 944