عقد التدرج المهني
إضافة إلى عقد العمل الفردي، تطرق قانون العمل إلى عقود أخرى ترد على العمل، وهي: عقد التدرج والتدريب المهني، وعقد الاختبار.
1ـ التدرج والتدريب المهني:
أ ـ عقد التدرج المهني
لم يعرف قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 عقد التدرج المهني تعريفاً مباشراً، ولكنه عرف العامل المتدرج في المادة (37) منه بأنه: «كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صنعة». وهذا ما أكدته المادة (31) من قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010. ويمكن تعريف عقد التدرج المهني بأنه عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يعمل لحساب شخص آخر، وتحت إشرافه، مقابل أجر مخفض أو من دون أجر وذلك بهدف تعليمه أصول المهنة، وإتقانه لها، خلال فترة يتفق عليها. ويتضح من ذلك أن الغاية من عقد التدرج المهني هي تعليم العامل مهنة معلمه، وبالتالي، فإن هذا العقد يختلف عن عقد العمل الذي غايته تقديم العمل مقابل الأجرة. وقد اختلف الفقهاء في تكييف عقد التدرج المهني، فيرى بعضهم أن هذا العقد هو عقد عمل، وذلك لأن العامل يخضع لسلطة المعلم وإشرافه ورقابته، حتى لو كان العقد من دون أجر؛ لأن العامل يحصل في مثل هذه الحالة على أجر عيني، وهو إتقانه أصول المهنة. في حين يذهب بعضهم الآخر إلى أن عقد التدرج المهني هو عقد تعليم للعمل، وليس عقد عمل، حتى لو كان العامل يخضع فيه لسلطة معلمه وإشرافه، وذلك لأن هذه السلطة، وهذا الإشراف يُعدّان من مستلزمات تعليم العامل أصول المهنة، ولا يغير من ذلك حصول العامل على أجر.. واستناداً إلى ذلك لا تطبق الأحكام الناظمة لعقد العمل الفردي على العامل المتدرج، ويمكن تطبيق أحكام قانون العمل الأخرى على العامل المتدرج، ومنها: ما يتعلق بتحديد ساعات العمل، وتشغيل الأحداث. ولا تدخل مدة التدرج في حساب مدة الخدمة، فيما إذا استمر العامل بالعمل لدى معلمه بعد انتهاء مدة التدرج.
خصائص عقد التدرج
هو عقد رضائي ملزم للطرفين؛ ويخضع للقواعد الناظمة لتشغيل الأحداث؛ واشترطت المادة (32) من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 أن يكون إثباته بالكتابة، ويجب أن ينص العقد على شروطه، وخاصة تلك المتعلقة بالمدة والأجر؛ وفوضت هذه المادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ـ بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية ـ بتحديد المهن الخاضعة للتدرج، وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة على نحو تصاعدي، شرط ألا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل. ويجب أن يكون عقد التدرج محدد المدة، وبالتالي ينتهي العقد بانتهاء هذه المدة، واستمرار الطرفين في العلاقة بعد انتهاء المدة يعد اتفاقاً منهما على عقد العمل. ولكن المادة (34) من قانون العمل الجديد لعام 2010 أجازت إنهاء هذا العقد قبل مدته، وبالتالي يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت له عدم كفاءة المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة. كما يمكن للمتدرج إنهاء العقد إذا تبين له أن صاحب العمل لا يعطيه الاهتمام اللازم والعناية المناسبة لتعلم المهنة. ويجب على الطرف الذي يريد إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.