مكاتب التشغيل ....ولدت ميتة
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

مكاتب التشغيل ....ولدت ميتة

صدر القانون رقم 3 لعام 2001 الناظم لعمل مكاتب التشغيل والذي عدلت بموجبه المادة 11 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 حيث أصبحت تنص على ما يلي :

تتولى مكاتب التوظيف والتشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم طالبي التوظيف وحصر اليد العاملة بمن فيهم ذوو المؤهلات العلمية والمهنية وإعداد إحصائيات للبحث عن فرص العمل.
ولكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد أسمه في مكاتب التوظيف والتشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة.
وقد ترك القانون رقم 3 لعام 2001 لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة إصدار القرارات التنفيذية حول شهادة قيد العمل ودائرة اختصاص كل من هذه المكاتب.
تخبط في القرارات التنفيذية
منذ عام 2001 لعام 2004 صدرت عشرات القرارات الوزارية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منها ما يلغي الذي قبلها ومنها ما يعود للعمل بما ألغي حيث كان التخبط والتجريب الأساس في عمل الوزارة وذلك لغياب أية رؤية حقيقية وواضحة لمهمة وطريقة عمل هذه المكاتب والوظيفة التي من المفترض بها تقديمها وعدم تنظيم علاقة مكاتب التشغيل بالمؤسسات الحكومية والخاصة ، عدا عن تراجع دور الدولة على المستوى الاقتصادي وتراجع إنشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية مما أدى إلى ازدياد معدلات البطالة إلى مستويات قياسية فوجود مكاتب تشغيل يحتاج إلى سوق عمل تستوعب القوى العاملة لكي تستطيع أن تقوم بعملها.
مكاتب التشغيل أصبحت عبئاً
تحولت هذه المكاتب إلى عبء على الحكومة وضياع للوقت والجهد بالنسبة للمتعطلين عن العمل فقد فشلت مكاتب التشغيل في المهام الموكلة إليها وتحول التسجيل فيها إلى مجرد إجراء روتيني على كل خريج أن يسجل اسمه فيها وتحولت مكاتب التشغيل إلى مجرد أرشيف فقد وصلت أرقام المسجلين إلى مئات الألوف ولم تقم بتوفير فرص عمل سوى لبضعة آلاف فقط على مدار عشر سنوات من تاريخ افتتاح تلك المكاتب.
صدر في عام 2011 قرار من رئاسة مجلس وزراء بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتغيير آلية عمل هذه المكاتب حيث أصبح يحق للجهات العامة الإعلان عن المسابقات أو التعاقد دون طلب ترشيح من مكاتب التشغيل ويكتفى بشهادة قيد عمل التي يستطيع أن يحصل عليها أي طالب عمل ولو كان غير مسجل في مكاتب التشغيل مقابل رسم مالي وكأنها عبارة عن ضريبة يجب أن يدفعها كل مرة كل متقدم إلى المسابقات الحكومية.
مكاتب التشغيل
في القانون رقم 17
فشل عمل مكاتب التشغيل لم يره المشرع ولم يلحظه في قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 بل أعاد ذكر نفس المواد التي ذكرت في القانون رقم 3 لعام 2001 دون أي تعديل جوهري يؤدي إلى إعادة إقلاع عمل المكاتب وأداء المهمة الموكلة إليها بل أضاف الى مكاتب التشغيل مهاماً ليست من اختصاصها أصلا كإعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وكأن مهمة مكاتب التشغيل إعداد دراسات إحصائية.
مكاتب التشغيل الخاصة
سمح القانون رقم 17 بإنشاء مكاتب تشغيل خاصة وسمح لها بأخذ مقابل مادي من قبل المتعطلين عن العمل عكس القانون السابق وذلك بمجرد تسجيل أسمائهم وأغلبها مكاتب نصب وتقوم بعض المكاتب باشتراط الحصول على نسبة من راتب أول شهر بعد توفير فرصة العمل، ومن المفترض أن تقوم هذه المكاتب بأخذ مقابل مادي من قبل رب العمل وليس من العامل.
مكاتب عمل حقيقية
من المفترض أن يكون هناك مكتب التشغيل مركزياً يتبع لرئاسة مجلس الوزراء وله فروعه في بقية المحافظات وفي المدن الصناعية وأن يكون له استقلال مالي وإداري وأن يصدر قانون خاص به يحدد اختصاصه وأسلوب عمله بشكل واضح لا أن ينص على تشكيله بمادتين أو ثلاث فقط في قانون العمل ويترك الباقي للتعليمات التنفيذية.
ويكون مصدر تمويل هذه المؤسسة من قبل الخزينة العامة أولاً، وعن طريق تحويل الجزاءات والغرامات التي تفرض على أرباب العمل لمخالفتهم قانون العمل لصالحها، وأن يحول جزء من الضرائب التي يدفعها العمال والموظفون من رواتبهم إلى هذه المكاتب لتستطيع القيام بدورها ومساعدة المتعطلين عن العمل، حيث من المفترض أن تقوم هذه المكاتب بدورات تأهيلية وتدريبية للمتعطلين عن العمل، وأن تدفع رواتب للمسرحين والمطرودين من العمل، ريثما يتم إيجاد فرص عمل لهم.
مهمة هذه المكاتب ليست خلق فرص العمل بل هذا عمل الحكومة ومهمتها وإنما مهمة هذه المكاتب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين شرائح المجتمع في الحصول على فرصة عمل ومساعدة المتعطلين عن العمل وإبعاد المحسوبيات والفساد والعلاقات الشخصية في التعيين في المنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء عبر إصدار تشريعات تلزم المنشآت جميعها بالتعاون مع مكاتب التشغيل.

معلومات إضافية

العدد رقم:
816