إثبات عقد العمل
لم يشترط القانون المدني السوري لصحة عقد العمل أي شكل خاص من الشكليات، وفق ما نصت عليه المادة 634 منه , كما أن المادة 47 من قانون العمل نصت على أن إثبات عقد العمل يجب أن يكون بالكتابة وفق ما يلي :
1– يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة، وباللغة العربية ,لكل من الطرفين نسخة ,ونسخة تودع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ تحرير العقد.
2 – إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بالطريقة نفسها.
3- يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل، من أصول الوثائق والشهادات.
الكتابة شرط إثبات
لا تعتبر الكتابة ركناً من أركان العقد، بل شرط أثبات, ويستفاد من ذلك أن الامتياز الذي منحه النص للعامل عند تخلف الكتابة، بأنه أجاز له إثبات العقد بأية طريقة أخرى, وهذا يفترض وجود العقد على الرغم من عدم تحريره في صيغة خطية.
ولكن المشرع في القانون أعطى لرب العمل إثبات العكس بالطريقة نفسها أيضاً, وهنا صاحب العمل لا يحتاج إلى مثل هذا الامتياز الممنوح للعامل لأن العامل هنا، هو الطرف الضعيف في العقد الذي يجب حمايته وليس صاحب العمل, وإن عدم وجود عقد مكتوب مرجعه إلى تقصير صاحب العمل وليس العامل بكل تأكيد , فهل نعطيه امتيازاً ليتهرب من مسؤوليته نتيجة تقصيره ومخالفته للقانون ؟!
القانون السابق أنصف العامل
مع العلم أن قانون العمل السابق رقم 91 حرم صاحب العمل من هذا الامتياز لأنه اعتبر العامل هو الطرف الضعيف اقتصادياً، الذي تجب حمايته بقواعد قانونية تمكنه من تحصيل حقوقه, ولكن القانون رقم 17 بإعطائه هذا الامتياز لصاحب العمل يكون عملياً قد جرد العامل من هذا الحق ومنعه من إثبات حقه.
مهل تضيع حقوق العامل
إن إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لصاحب العمل لإيداع نسخة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مهلة طويلة ومجحفة بحق العامل، فإذا تعرض العامل خلال هذه الفترة إلى إصابة عمل كيف يستطيع أن يثبت أنه عامل لدى صاحب العمل، ومن الذي سيحفظ حقوقه؟
وما الذي يبرر إعطاء كل هذه المهلة لصاحب العمل، مع أن إيداع العقد لا يحتاج إلى إجراءات معقدة، فمهلة 15 يوماً كافية وتزيد أيضاً وتحفظ حقوق العامل.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 810