رأيٌ في القوانين: الترفيع الدوري
ميلاد شوقي ميلاد شوقي

رأيٌ في القوانين: الترفيع الدوري

تعتبر علاوة الترفيع من الحقوق الطبيعية لأي عامل، وتنص أغلب قوانين العمل في العالم، على حق العمال في الحصول على علاوة ترفيع دورية، تضاف إلى رواتبهم، بعد مرور مدة محددة على عملهم، ولكن تتباين هذه القوانين في تحديد هذه المدة، أوتختلف في تحديد نسب هذه الزيادة وشروطها، والمُشرّع السوري نص على هذه الترفيعات لكنها تُعدّ من القوانين المجحفة بحق العمال وذلك لعدة أسباب سنأتي على ذكرها.

 

على أية أسس

 تحتسب علاوة الترفيع؟

وفقاً لقانون العاملين الأساسي بالدولة، ولقانون العمل رقم 17 الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، يحق للعامل الحصول على ترفيعات على راتبه المقطوع مرةً كل سنتين، ولكنه ربط حصول العمال على هذه الترفيعات بناء على تحديد أداء العمال وكفاءتهم ومردودهم، وأجاز لربّ العمل حرمان العامل منها، كنوع من أنواع العقوبات التي ينزلها بالعامل.

وبالتالي، ربط الأجور بمجهود العامل، وبالتالي بالإنتاج، ولم يعتبرها من حقوقه الطبيعية، فالترفيعات الدورية  تأتي على الرواتب والأجور لكي تزيد من قيمتها، التي من المفترض أن الأخيرة  تقاس إلى مستوى أسعار السلع الضرورية التي تلبي احتياجات العامل، فالترفيعات، هي: زيادة  تلقائية للموظف سنوياً تضاف إلى راتبـه، ويجب أن يحصل عليها كاملةً وليست ناقصةً أومجزأةً، ولا يجوز حرمانه منها أصلاً، فلا علاقة لها هنا بتقييم العامل وأدائه ومدى كفاءته، فالعلاوات التي يحصل عليها العامل أو يحرم منها تبعاً لمستوى أدائه تسمى بالحوافز الإنتاجية أومكافأة تشجيعية ، أما بالحالة الحالية المتبعة فإنه تتم معاقبة العامل مرتين وعلى الفعل نفسه بالحرمان من الحوافز من جهة، ومن علاوة الترفيع من جهة أخرى، ويتأثر الترفيع بالعقوبات التي تلحق بالعامل، وبالتالي يعاقب العامل هنا مرتين أيضاً، وهذا ما يتناقض ونص القانون الذي ثبت ذلك بالمواد التالية : لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل للمخالفة الواحدة. (المادة 99 من القانون رقم 17). 

لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد (مادة 69 من القانون  رقم50 ).

رأيٌ في نسبة الزيادة                              

حدد المشرع نسبة الزيادة الدورية في المادة 24 من قانون العاملين الأساسي بالدولة  رقم50  وفق ما يلي:

 9% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق.

5% من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط. 

ج- يجب أن لا يتجاوز ترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل من جدول الرواتب والأجور.

بناءً على ما سبق، فإنه يجب إعادة النظر بنسبة 9% وتعديلها بما يتناسب ومصلحة العمال، فهل هكذا نسبة يمكن لها أن تعوض العمال عن ارتفاع الأسعار؟ أوهل تبدوكافية كمكافأة لهم عن عملهم (كما يريد المُشرّع ) خلال سنتين كاملتين؟                                                                                                                                                لماذا لا يتم تقسيم النسبة إلى دفعتين؟ حيث يحصل العامل كل سنة على نصف علاوة الترفيع مثلاً، بدلاً من الانتظار لسنتين، والترفيع السنوي سيكون أفيد للعامل من نواحٍ عدة بكل تأكيد.

إلغاءُ ما يسمى بسقف الراتب

 حسب الفقرة (ج ) من المادة المذكورة، لا يحق للعامل الذي وصل إلى سقف الراتب، الحصول أوالمطالبة بعلاوة الترفيع !! ووضع حدٍ أعلى لراتب العامل جريمة بحقه، وبحق أسرته، لما فيها من ظلم وإجحاف، فهل من العدل والمنطق أن يتم تحديد سقف لراتب العامل دون وضع سقف لتكاليف المعيشة؟ هل تتوقف حياة العامل هنا أوتصل إلى سقف معين حتى نضع له حداً أعلى لراتبه؟؟ لماذا يتم تحديد سقف أعلى للأجر أوالراتب ما دام العامل قادراً على العمل وينتهي عمله ببلوغه الستين من العمر؟ فما يسمى بسقف الراتب، يقف عائقاً ليس بوجه العامل فقط، بل وبوجه مصلحة العمل أيضاً، لأنه يدفع الكثير من العمال والموظفين إلى الاستقالة وترك العمل بعد وصولهم إلى سقف الراتب، رغم ما اكتسبوه من خبرة خلال سنين العمل نحن بأمس الحاجة لها!

حالات يٌحرم 

فيها العامل من الترفيع

وفق القانون هناك العديد من الحالات التي يفقد فيها العامل حقه في الترفيع الكامل عن مدة السنتين كاملةً، ومثال على ذلك: إذا رفع إلى فئة أعلى من فئته خلال هذه المدة، فيتم عادة احتساب الترفيع له من تاريخ ترقيته فقط ويسقط حقه عن المدة السابقة .

ولا تدخل علاوة الترفيع ولا تحتسب من أصل راتب الموظف، إلا بعد مرور سنة كاملة على حصوله عليها, وبالتالي، يحرم منها العامل الذي يتقاعد أويقدم استقالته قبل مرور هذه  السنة, مع أن هذه العلاوة كانت نتيجةً لأدائه خلال فترة ماضية وليست عن الفترة اللاحقة.

الترفيعات في القطاع الخاص 

أما في قانون العمل رقم 17، الذي ينظم علاقات العمل بالقطاع الخاص, فالحال أسوأ بكثير، فقد نص المُشرّع في المادة 95 من القانون على أنه: 

- من حق العامل الحصول على  زيادة دورية في الأجور، مرةً كل سنتين وفق النسب المحددة في النظام الداخلي أوفي عقد العمل.

هنا  لم يضع أويفرض المُشرّع على ربّ العمل، نسبة معينة واضحة للزيادة الدورية, بل تركها إما للنظام الداخلي الذي يضعه ربّ العمل لمنشأته, أوحسب عقد العمل بينه وبين  العامل على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين, ورغم نص القانون على عقوبة مالية تصل الى 50 ألف على رب العمل الذي يخالف أحكام هذه المادة, إلا أنه ليس بمقدور العامل المطالبة بها، أورفع دعوى على ربّ العمل, لأنه سيتعرض حكما للتسريح التعسفي من العمل حسب القانون نفسه, وفي ظل تعطيل تطبيق أحكام الدستور الحالي.

خلاصة موضوعية

لا بد قبل كل شيء، من  إعادة النظر بسياسة الأجور كاملةً، وخصوصاً في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة, والتي أوصلتنا إليها السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة, وتعديلها بما يتناسب ومصلحة العمال، فإن الأجور اليوم لا يمكن تسميتها بالأجور أساساً! حيث أنها لا تكاد تكفي تكاليف معيشة أسرة سورية لأربعة أيام فقط، فسيكون من المضحك المبكي أن  نعتبر 9% من هذه الأجور زيادة دورية أومكافأة للعامل عن عمله خلال سنتين، فالأجور تحدد على أساس تكاليف المعيشة وأما الترفيع الدوري فهوحق العامل البدهي كونه يهدر عمره في العمل ولا مِنّة لأحد عليه.

 

معلومات إضافية

العدد رقم:
794