كـارثة قانـون العـمل الجديد في مصر
عقدت وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر «د. ناهد عشري» جلسة سريّة للحوار المجتمعيّ، دون دعوة وسائل الإعلام لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي وضعه المستشارون القانونيون بالوزارة، برئاسة المستشار أسامة الصعيدي.
جاء الاجتماع مع احتدام الخلافات في جلسات الحوار السابقة بين ممثلي العمال وواضعي مسودة القانون، وممثلي رجال الأعمال واتهامات شديدة اللهجة من ممثلي العمال للوزيرة، وأنها تحابي رجال الأعمال على العمال، ومحاولة تمريرها لمشروع القانون، والذي يخدم في أكثر مواده رجال الأعمال ويجور على حقوق العمال. إذا ترك مشروع القانون تحديد أجر العامل في يد صاحب العمل، ولم يلزمه بحد أدنى للأجور ويعطي نصف أجر للعامل لو ذهب للعمل، وحدث عطل في الماكينات أو انقطع التيار الكهربائي في حين أن قانون العمل السابق كان يعطي للعامل الحق في الأجر بالكامل.
قتل العمال
ولم يضع مشروع القانون حداً لمدة عقد العمل المؤقت. وهو الكارثة الكبرى التي تقتل الملايين من العمال سنوياً، إذ يقوم صاحب العمل باستخدام عمالة لمدة قد تصل لعشرة وعشرين عاماً بعقد عمل مؤقت حتى يصاب العامل بالسل أو السرطان بسبب بيئة العمل، مثل مصانع الأسمنت والجبس ومصانع الزجاج والكريستال، حيث يصاب العامل بتحجر للرئتين في مصانع الأسمنت وبالسل ونزيف بالرئتين من الرصاص الذي يستنشقه أثناء عملية التصنيع، وعندما يمرض العامل يتم إنهاء العقد المؤقت الذي تجدد لمدة عشرة أعوام أو عشرين عاما، ويتم إنهاء العقد دون أيّة حقوق أو معاش أو رعاية طبية.
أما المادة الثانية في المشروع المتعلقة بالدخل المالي للوزارة والبالغ سنوياً المليارات من الغرامات والمخالفات على المصانع والورش وعوائد ورسوم التراخيص للأجانب للعمل في سوق العمل المصري، وأيَّ دخل مالي للوزارة يوزع على العاملين بالوزارة وبعد غضب ممثلي الاتحاد العام لعمال مصر تم تقسيم المبلغ بين الاتحاد والوزارة، وعندما اعترضت ممثلة وزارة المالية على ما يحدث قالت لها الوزيرة في جلسة الحوار السابقة: «ليس لك شأن بذلك».. فانسحبت ممثلة وزارة المالية من الجلسة السابقة كأسلوب رفض لمصادرة رأيها..
استياء وذهول
لقد أصدرت الوزارة بياناً صحفياً أن الجميع اتفق على 67 مادة؛ رغم أن كل المواد لم يتفق عليها أحد من الأطراف، وأشارت مصادر إلى أن الجلسة أديرت على غرار مجلس الشعب القديم، وسط استياء وذهول الموجودين الذين وصفوا مواد القانون بالجائرة.
ونص المشروع على أن العلاوات دورية سنوياً تناسب مع مستويات نسب التضخم بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني، يعني لو الأجر التأميني 150 جنيهاً يبقي العلاوة 10.50 جنيه.
ويحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، أيّ أنه ليس هناك حد أدنى للأجور. والإجازة السنوية ثلاثون يوماً لمن تجاوز سن الخمسين عاماً أو أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. ونص المشروع على: «ولا يجوز فصل العامل المصاب إلا بعد استقرار حالته» وعدم جواز توقيع جزاءات على العامل أكثر من خمسة أيام خصم على الخطأ الواحد «يعني لو أخطأ خطأً ثانياً يمكن توقيع جزاء آخر وثالث ورابع المهم مش نفس الخطأ بما يعني أن عدد أيام الخصومات مفتوح في يد صاحب العمل».
المحكمة العماليّة
ونص المشروع على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدوريّة المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.. وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعيّة أو لائحة المنشأة، فنص المشروع على أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد. وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل. فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة «يعني العامل يحدد أجره بالمحكمة».
بتصرّف عن «الجمهوريّة»