قراءة نقدية نقابية لقانون العمل رقم /17/ (2 – 3 )

قراءة نقدية نقابية لقانون العمل رقم /17/ (2 – 3 )

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على صدور قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 الخاص بعمال القطاع الخاص، ولعدم التزام أصحاب العمل حتى تاريخه العمل بموجبه في غالبية المواد المتعلقة بحقوق ومكتسبات العمال، وعدم متابعة وزارة العمل لتطبيق مواده وأحكامه، ونظراً للإصلاحات التي يشـهدها الوطن وثــورة التشريعات،
والقــوانين والمراسيم الصادرة التي تهم المواطن في مختلف المجالات. وحيث أن هذا القانون على ما ذكر في الأسباب الموجبة لإصداره كان بهدف خلق توازن وعدالة في علاقات العمل فيما بين أصحاب العمل والعمال وباعتبار أن المطلوب من ذلك لم يتحقق من الناحية العملية، بحيث ثبت على أرض الواقع عدم رضى طرفي علاقة العمل على هذا القانون، وتحفظ كل منهما عليه للأسباب التي بينها خلال الفترة السابقة، وحيث أنه توجد حالياً رغبـــــة حقيقية مـــن القيادة والحكومة ممثلة بوزارة العمـــل وقيـــادة المنظمة النقابية وأصحاب العمل ممثلين بغرف التجارة والصناعة والسياحة للسعي لتعديل هذا القانون، فإننا في مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة وباعتبارنا من النقابـــات الـتي لــديها احتكاك مباشـــر وعمل يـــــومي، ومعاناة مسـتمرة من أحكام هذا القانون ومع تأكيدنا قبل كل شيء بأن أي توجه لتطوير أي قانون أو تحديثه يجب أن تتوفر فيه ركيزتان أساسيتان: الأولى : هي المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال الثانية : إضافة مزايا و حقوق جديدة وباعتبار أن القوانين وضعت لخدمة البشر وقوننة علاقاتهم، وهذا ما لم يتحقق في قانون العمل الحالي، وبما أن الرجوع عن الخطأ خير من الاستمرار فيه، وبعد التدقيق في مواد وأحكام قانون العمل، فإننا نبين أدناه المواد التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء باعتبارها كانت من المواد التي أضرت بحقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال تبني القانون بشكل واضح مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» في عقود العمل المبرمة بين طرفي العلاقة العمالية والذي أضر كثيراً بالعامل باعتباره الطرف الأضعف، بحيث تم إلغاء العمل نهائياً بالمرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962 الذي كان يحدد أسس تســريح العــــمال، وأن هـــذا الاعتمـــاد والإلغاء كان بإصرار ومطالبة أصحاب العمل، وتبني وزارة العمل له بحجة تشجيع الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة بحيث شرع القانون لأصحاب العمل تسريح العمال لقاء تعويضات لا تحصل إلا بعد إقامة العامل لدعوى اعتراض على التسريح أمام محكمة بداية عمالية يستغرق النظر فيها سنين عديدة تزيد فــي الأضرار بالعـــامل المسرح، وذلك بسبب عدم وضوح النص فــي إحداث المحكمة وأسس عملها، ووظيفتها باعتبار عدم صدور أي تعليمات تنفيذية بشأن عملها. إن هذا القانون وللأسف الشديد ومنذ تاريخ إصداره، و نشره في الجريدة الرسمية، وحتى تاريخه بقي معطلاً بالمطلق، ولم يتم العمل بموجبه من الغالبية العظمى من أصحاب العمل وإدارات المنشآت، وذلك لقصور هـــذا القانون من جهة، ولتقصير وزارة العمل في متابعة تنفيذه في الوقت الذي بذلت فيه هذه الوزارة جهوداً استثنائية، وجبارة في السعي لإصدار هذا القانون بالشكل الذي اختارته بينما تجاهلت كلياً إيجاد الوسائل اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكامه بحيث لم تعمل أو تسعى لتأمين مستلزمات، ووســـائل تطبيق هــــذا القانون من كادر بشري تفتيشي مـــؤهل، وإيجاد الأرضية اللازمة ولم تضع الأسس الموضوعية للعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون وفق شفافية واضحة وصريحة، بل كانت هذه الوزارة وإداريوها يستغلون بشكل واضح ارتفاع قيمة الغرامات وأهمية الضبوط التي تنظم في سبيل تطبيق هذا القانون، وذلك للاستفادة من مكتسبات طي هذه الضبوط أو الغرامات باعتبار أن القانون ربط مصيرها بالوزارة حصرياً، ودون أي موضوعية، وهنا نرى إلغاء هذه المادة نهائياً. • اتحاد عمال دمشق