حول قرارات المكتب التنفيذي
عادل ياسين عادل ياسين

حول قرارات المكتب التنفيذي

يسود داخل أروقة النقابات وخارجها جدل ونقاش واسعان، حول جملة القرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، تحت عنوان قرار رقم «19- 20 – 21 – 22» وكما جاء في نصها، أنها تستند من الناحية القانونية، لقانون التنظيم النقابي 84 ولمواد النظام الداخلي للاتحاد العام، وبهذا تصبح القرارات ملزمة من حيث شكلها القانوني، الذي جرى الاستناد إليه، بغض النظر عن التداعيات المترتبة على هكذا قرارات، في هذه اللحظات العصيبة، التي يعيشها شعبنا، والطبقة العاملة على وجه الخصوص من حيث التكاليف، والأعباء الإضافية، التي ستترتب على أجر العامل في كلا القطاعين الخاص والعام.

إن الغوص في الجانب القانوني البحت -على أهميته- الذي استندت إليه قيادة الاتحاد لإصدار هكذا قرارات، سيكون مثار جدال بسبب عموميته في تحديد الصلاحيات لكل المستويات النقابية، مع العلم أن القرارات الصادرة لم تحدد فيها المواد المؤيدة لها في قانون التنظيم النقابي، وإنما جاءت عامة كما القول «بناء على أحكام قانون التنظيم النقابي رقم 84 وتعديلاته» وهذا الأمر يجعل البحث في ثنايا القانون لاستخراج المادة القانونية المؤيدة للقرارات أمراً محفوفاً بعدم الدقة، خاصةً وأن القضايا المطروحة للتعديل، مثل: تعديل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي، يقع على عاتق مؤتمر اتحاد المحافظة، وهو من صلاحيته كونه العليم بأوضاع العمال، وكم الأموال الوافدة إلي صندوق التكافل، الذي جري تعديل على نسب اشتراكاته أكثر من مرة، وكان يدعم إلى فترة قريبة بأموال استثمارات النقابات، وهي ليست بالقليله وهي أموال العمال الموظفة من أجل تحسين الخدمات المختلفة لهم.
جاء في قانون التنظيم النقابي الفصل الثالث الخاص بالنقابة في المادة 22:
أ – تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي.
ب- يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي:
الفقرة الثالثة من /ب/ تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وحالات الإعفاء والتخفيض.


النقابة وشخصيتها الاعتبارية

من خلال هذه المادة يكون النظام الداخلي للنقابة، والمقر من مؤتمرها والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام، هو الناظم لعمل النقابة من حيث اختصاصاتها في تشكيل صناديق المساعدة، وآليات عملها، التي هي الأداة الأساسية في جذب العمال إلى النقابات، من خلال ما تقدمة للعمال من خدمات مختلفة، تساعدهم ولو جزئياً في قضاء حوائجهم، مثل: حالات الوفاة، والولادة، والزواج، وتعويض نهاية الخدمة، وغيرها من الأمور، التي هي من اختصاص عمل النقابات، ومن هنا فإن فرض رسوم إضافية على العمال من خارج صلاحيات مكتب النقابة ومؤتمرها، يفقد النقابات صلاحياتها وحرية حركتها، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة في قراراتها بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للنقابة، وقانون التنظيم النقابي، ومصالح عمالها، وتحديداً عمال القطاع الخاص، الذين تكبر معاناتهم يوماً بعد يوم لأسباب مختلفة، في مقدمتها: القانون سيئ الذكر رقم 17 وسلوك أرباب العمل، من حيث أجورهم وتعويضاتهم، واشتراكهم بالتأمينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية، من هنا تأتي أهمية جذبهم واستقطابهم إلى الحركة النقابية، المفترض أنها الملاذ الأول والأخير، في الدفاع عن حقوقهم، ولكن تلك القرارات الصادرة ستكون عامل كبح لجذب العمال إلى التنظيم النقابي وخاصةً رفع نسب الانتساب للنقابة، وتحديده بمبلغ شهري مقطوع (300) ل.س واشتراك مماثل في صندوق المساعدة الاجتماعية، حيث كانت سابقاً نسب الاشتراك متفاوتة، بين نقابة وأخرى وفقاً لوضع كل نقابة على حدى.

آراء ومواقف نقابية  

إن الواقع المعيشي للطبقة العاملة، الذي يتدهور بشكل مستمر. يطرح على الحركة النقابية، مهمة النضال من أجل تحسين مستوى الأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الجنوني، خاصةً الحد الأدنى الذي لا يتجاوز الـ14 ألف ليرة سورية، ولنا أن نتخيل كم سيحل هذا المبلغ المتطلبات الأساسية لمعيشة العامل في الظروف الحالية، في الوقت الذي يفرض على العامل في القطاع الخاص مبلغ يعادل نسبة الـ1% أي المفترض أن يكون أجر الحد الأدنى 30 ألف، بينما هو 14 ألف ليرة سورية. فكيف تستقيم نسب الزيادة التي قررها الاتحاد العام مع الحد الأدنى للأجور؟
أمام هذا الواقع الطارئ على الطبقة العاملة، قمنا باستطلاع العديد من الآراء لقيادات نقابية، وبعض اللجان النقابية، وعمال في القطاع الخاص والعام، حول تلك القرارات كان هناك توافق إلى حد بعيد على عدم صوابية تلك القرارات وأن أثرها على النقابات سيكون ليس في صالحها، وكان الإجماع على ضرورة دعم صناديق التكافل والمساعدة الاجتماعية، وسد العجز الحاصل الذي هو مسؤولية القائمين عليه، من خلال الاستثمارات والمشاريع المتعددة التي هي ملك للنقابات والتي هي في المحصلة أموال للعمال.

آخر تعديل على الأحد, 28 حزيران/يونيو 2015 14:40