جنوب أفريقيا ترفع دعوى "إبادة جماعية" ضد "إسرائيل"
أصدرت محكمة العدل الدولية بياناً صحفياً حمل وسم "غير رسمي" يوم الجمعة 29 كانون الأول، يبين أن دولى جنوب إفريقيا تتقدم بدعوى لإدانة كيان الاحتلال الصهيوني "إسرائيل" بجريمة الإبادة الجماعية في غزة.
احتوت صورة الوثيقة المذكورة المرفقة أدناه على النص التالي بعد ذكر عنوان محكمة العدل الدولية
في قصر السلام في لاهاي، هولندا... ومعلومات الاتصال...
بيان صحفي
(غير رسمي)
رقم 2023/77
29 ديسمبر 2023
جمهورية جنوب أفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل وتطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير لاهاي المؤقتة.
اليوم 29 ديسمبر 2023 قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى إجراءات ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، واعترفت بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ("اتفاقية الإبادة الجماعية") فيما يتصل بذلك للفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقاً للطلب، فإن "الأفعال والتقصيرات التي تقوم بها إسرائيل... تعتبر إبادة جماعية في طابعها، كما...
إنهم ملتزمون بالنية المحددة المطلوبة... لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع" وأن "سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو بموجب توجيهانها أو السيطرة أو التأثير عليها – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
ويذكر المدعي أيضًا أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في القيام
بمنع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وأضاف: "لقد انخرطت إسرائيل، وتتورط، وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وتسعى جنوب أفريقيا إلى تحديد اختصاص المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي
للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل
كأطراف.
ويتضمن الطلب أيضًا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة. يطلب مقدم الطلب من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "[أ] طلب الإشارة المؤقتة، وتكون للتدابير الأولوية على جميع الحالات الأخرى".
معلومات إضافية
- المصدر:
- تويتر