مصر ترفع حالة الطوارىء بعد فرضها لثلاثة أشهر.. وتسن قانون التظاهر
أمرت محكمة القضاء الإداري المصرية يوم الثلاثاء 12 من نوفمبر /تشرين الثاني بإنهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال في البلاد بعد فرضها لثلاثة أشهر وقبل يومين من إنتهاءها.
كانت حالة الطواريء قد فرضت في مصر منذ عام 1967، ولم ترفع إلا لفترة من في عام 1981، وعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011، وجرى تخفيف الإجراءات في ظل حكم مبارك وبعده.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن حالة الطوارىء وحظر التجوال ليلا كانت قد أعلنت في البلاد لمدة ثلاثين يوماً بموجب مرسوم رئاسي بسبب الظروف الأمنية المتدهورة التي أعقبت عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وجرى تمديدها لاحقاً ولشهرين إضافيين بقرار رئاسي آخر.
وجاء اتخاذ القرار الرئاسي يوم 14 أغسطس/ آب الماضي والذي فضّت فيه قوات الجيش والأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة تخوفاً مما أسمته انتشار أعمال العنف في أنحاء البلاد. وكان قد اعتقل أكثر من 2000 من الإسلاميين، ومن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن غالبيتهم لم تعتقل بموجب أحكام قانون الطواريء، كما سمحت حالة الطواريء للسلطات بوضع الرئيس الأسبق مبارك تحت الإقامة الجبرية في المستشفى بعد انتهاء فترة توقيفه في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وردا على قرار المحكمة قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن القوات لم تبلغ رسمياً بأي أحكام قضائية، وأضاف أن الجيش سيلتزم بتنفيذ الحظر حتى وصول الصيغة التنفيذية للحكم أو إنتهاء المدة القانونية المقررة.
في الوقت نفسه تلقى الرئيس المؤقت عدلي منصور مشروع قانون ينظم عمليات التظاهر إستعداداً لإصداره، وأكدت مصادر سياسية مطلعة على أن الصيغة النهائية للقانون تتضمن النص التالي: "جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة في حال وجود معلومات جدية أو دلائل تهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبل 24 ساعة من بدئها، ويكون من حق منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة التظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضاً في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة للطعن بهذا القرار".