بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) م/وبتاريخ 10/1/2004 والقاضي في المادة الأولى منه بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في الدولة يومي الجمعة والسبت، وقبل أيام من دخول القرار حيز التطبيق أنعم علينا السيد وزير الإسكان والتعمير بإصدار التعميم رقم 722/20035/ ص.د بتاريخ 28/1/2004، باستثناء العاملين في الشركات الإنشائية التابعة لوزارته من تطبيق المادة الأولى وطلب من الإدارات عدم التقيد بأحكام القرار، مستنداً إلى المادة الرابعة منه،