تحقيق الضمان الصحي.. غياب الضمانات!
ورد في دستور الجمهورية العربية السورية المادة /46/:
1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
3 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
أطلت علينا الحكومة مؤخرا بمشروعها للضمان الصحي الذي بينت فيه آلية تطبيقه وتنفيذه المتدرجة، محددة المبلغ الواجب دفعه كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.