نصت المادة 780 من القانون المدني (إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهما فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك ) ونصت المادة 788 من القانون المدني أن( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء على الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنسن فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه).