وزير الصحة يقترح سحب لقب طبيب من أطباء الأسنان السوريين

وزير الصحة يقترح سحب لقب طبيب من أطباء الأسنان السوريين

كشقت "نقابة أطباء الأسنان السوريين" أن "وزارة الصحة" تسعى لمحاولة استصدار مرسوم جديد، يتضمن تعديلات مخالفة للدستور على المرسوم رقم 12 لعام 1970 الناظم لعمل ذوي المهن الطبية في سورية، حيث تضمنت أحد هذه التعديلات سحب لقب "طبيب" من أطباء الأسنان.

وقالت نقيبة أطباء الأسنان السوريين فاديا ديب، إن: "وزارة الصحة قدمت مقترحات غير مقبولة بتعديل المرسوم المذكور"، مشيرةً إلى أن وزير الصحة رفض خلال مناقشة التعديلات المقترحة اعتبار أطباء الأسنان "أطباء"، بحجة أن الطبيب البشري يدرس 6 سنوات، بينما مدة دراسة طبيب الأسنان هي خمس سنوات، وبالتالي لا يستحق لقب "طبيب"، موضحةً أن وزير الصحة عبر عن فكرته بالقول: "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالطبيب البشري يمنح الحياة للمريض أما طبيب الأسنان فيعمل بالأسنان فقط".
فيما أشار أعضاء مجلس "نقابة أطباء الأسنان"، إلى أن هذه التعديلات ستسبب كارثة لأكثر من 15 ألف طبيب أسنان يعملون خارج سورية، ومع الجهات التي يعمل لديها خارج حدود الوطن، فعندما لا تعترف الحكومة بأطبائها كأطباء، فكيف للدول الأخرى أن تعترف بهم، كما علق الأعضاء على التعديلات المقترحة بالقول: "ما اللقب الذي تريد وزارة الصحة أن تمنحنا إياه كأطباء أسنان إذا أصرت على حرماننا من لقب الطبيب؟".
وأضافت ديب أن "وزارة الصحة" دعت الجهات المعنية لمناقشة المقترحات المطروحة، ومن بينها "نقابة أطباء الأسنان"، مشيرةً أنه وخلال خمسة اجتماعات تشبثت الوزارة بمقترحاتها ورفضت معظم مقترحات النقابة، حيث لم تدرج أي مقترح صادر عن النقابة في مسودة الاجتماعات.
وأشارت ديب إلى أن بعض ما اقترحته الوزارة خطر جداً ولا يمكن القبول به وينطوي على مخالفات دستورية، مناشدةً باسم "نقابة أطباء الأسنان السوريين" القيادة السياسية ألا تسمح بإصدار مثل هذه التعديلات، إلا بمشروع قانون وعبر "مجلس الشعب السوري" لتحظى المقترحات بالنقاش والحوار الضروريين من المختصين بالشأن الطبي، بالإضافة إلى وضع بعض الفقرات التي تنظر باتجاه بعيد المدى يشمل ما سيلحظه التطور العلمي لاحقاً في مجال المهن الطبية، وذلك لتحقق التعديلات غايتها في التطوير وتواكب التقدم الحاصل في المجالات الطبية.
وأوضحت ديب أن التعديل المقترح لا ينظر بعين بعيدة المدى، وإنما ينطلق من السعي لربط كل ما يتعلق بعمل ذوي المهن الطبية بقلم وزير الصحة.
وبيّنت ديب أن "وزارة التعليم العالي" هي من تمنح الشهادتين المذكورتين، فتسمي الأولى "إجازة دكتور في الطب البشري"، والثانية "إجازة دكتور في طب الأسنان"، مشيرةً إلى أن كلتا الإجازتين هي إجازة في الطب ولكن يختلف الاختصاص، وإن كان وزير الصحة لا يرى أن طبيب الأسنان يستحق لقب "طبيب" فهذا إجحاف لا يمكن القبول به.
وأكدت ديب أن مقترحات "وزارة الصحة" لتعديل المرسوم رقم 12 لعام 1970، تتضمن الكثير من الأخطاء والمخالفات الأخرى، والتعديات على اختصاص النقابات المعنية، موضحةً أن من يقوم بمتابعة الطبيب في مزاولته المهنة هو النقابة المختصة التي تهتم بشؤون الطبيب، وبالتالي لا ضرورة لتكليف الطبيب أعباء مالية لتجديد الترخيص سنوياً عبر دفع ضرائب مالية كما تقترح الوزارة، وأنه بالإمكان اختصار ذلك بتجديد إذن المزاولة، لأن الإذن لا رسوم مالية كبيرة عليه وتصدره النقابة المختصة.
وأفادت ديب أن وزير الصحة سعد النايف رفض مقترح النقابة وتمسك بمقترح وزارته، بالإضافة إلى تمسكه بمقترح آخر يربط قرار وقف الترخيص المؤقت للطبيب بقرار من وزير الصحة لأسباب معللة بالتنسيق مع النقابة المعنية، وهذا في حال إقراره سيكون تعديلاً جائراً بحق الأطباء لأنه لا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار من دون التدرج بالعقوبة، ولأن سحب الترخيص بقرار منفرد يؤدي إلى قطع أرزاق الأطباء ومنعهم من مزاولة المهنة، وإذا حاول الطبيب العودة للمزاولة والرجوع عن قرار سحب الترخيص فيحتاج إلى قرار قضائي وهذا قد يستغرق سنتين أو أكثر للحصول على حقه يكون خلالها قد فقد مصدر رزقه ولحقت به أضرار كبيرة، مشيرةً إلى أن النقابة تقترح لسحب الترخيص أن يخضع الطبيب لمجلس مسلكي يرأسه قاض وممثل عن "وزارة الصحة" وممثل عن النقابة المعنية، يحقق فيما إذا كان هذا الطبيب خالف سلوكيات المهنة أم لا.
وبيّن أعضاء مجلس "نقابة أطباء الأسنان السوريين" أنه خلال السنتين الماضيتين شاركت النقابة بإعداد المقترحات اللازمة لتعديل المرسوم رقم 12 لعام 1970، إلا أن كل الملاحظات التي أقرتها اللجان تغيرت في النسخة النهائية، مستغربين الإصرار في التعديلات المقترحة حالياً على سحب الاستقلالية التي منحها الدستور للنقابات من خلال منح إذن الفتح لباقي النقابات ونزعه من نقابتي "الأطباء البشريين" و"أطباء الأسنان".
كما أوضح أعضاء مجلس النقابة أنه لا يجوز منح الصلاحية للحكومة ممثلة بوزير الصحة بشطب الترخيص لأي طبيب، ولا يجوز إعطاء الصلاحية للوزارة بمنح إذن الفتح الذي تمنحه النقابات في كل دول العالم، فالوزارة تمنح الترخيص بالعمل، أما إذن الفتح فهو من صلاحية النقابات، متسائلين عن جواز سحب هذا الحق من نقابتي "الأطباء" و"أطباء الأسنان"، واستمرار منحه لنقابات الحلاقين والحرفيين وغيرها، علماً أن نقابة أطباء الأسنان نقابة طبية مهنية تعمل بأسس وطنية عالية وتحترم الجميع، ولكن لا تسمح للآخرين بالانتقاص من حقوق الشريحة التي تمثلها.

صحف سورية