«المنفصلة».. الكلمة/الشعرة التي قصمت ظهر العمال

وجه الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال/ أمانة الشؤون القانونية، يبين فيه حرمان العمال الموسميين والمؤقتين من الزيادة الدورية.. هذا نصه:

تم حرمان العمال الموسميين والمؤقتين من الزيادة الدورية بعد صدور الصك النموذجي لاستخدام العمال الموسميين والمؤقتين والعرضيين الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /547/ تاريخ 7/2/ حيث ورد في المادة /14/ من الصك النموذجي «يزاد أجر الفريق الثاني /العامل/ إذا استمر في الخدمة بأجره مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه، ومن تاريخ الزيادة السابقة وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبما لا يتجاوز السقوف المحددة بالقانون».

وقد رأت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة برأيها رقم (107/2007):

1) يشترط لاستحقاق العامل المؤقت أو الموسمي أو العرضي لعلاوة الترفيع استمراره في عمله بصورة متصلة لمدة سنتين بغض النظر عن الأحكام الواردة في النظام الداخلي للجهات العامة.

2) يتم تعيين العامل المؤقت بأجر بدء التعيين المحدد في الجداول الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 بصرف النظر عن خدماته السابقة المؤقتة التي انتهت بانتهاء الغاية من استخدامه وقبض مستحقاته عنها، ولا يجوز جمع مدة الخدمة المؤقتة السابقة إلى مدة الخدمة المؤقتة الجديدة.

وكان قد ورد في المادة /13/ من الصك النموذجي السابق والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2495/ تاريخ 7/9/1985 «يزاد أجر الفريق الثاني /العامل/ إذا استمر في الخدمة بأجره مدة سنتين، اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه، ومن تاريخ الزيادة السابقة، وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المحدد في المادة /25/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفق ما يرد بهذا الشأن في النظام الداخلي».

وقد ورد في الفقرة السادسة من المادة /49/ من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان «يتم تعيين العمال الموسميين بأجور الحد الأدنى المحدد لفئتهم ويستحقون زيادة في الأجر بمعدل ترفيع عن كل /720/ يوم عمل متصلة أو منفصلة وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المحددة في المادة /25/ من القانون وتحتسب هذه الزيادة عند إصدار صك الاستخدام في أول موسم الحليج».

يرجى من الاتحاد العام لنقابات العمال العمل مع رئاسة مجلس الوزراء على تعديل المادة /14/ من الصك النموذجي بحيث يضاف إليها عبارة «سنتين متصلة أو منفصلة ـ أو وفق ما يرد بهذا الشأن في النظام الداخلي».