مجلس الشعب في دورته الثانية: ماهر حجار: أثبّتُ طعني الدستوري وأطلب تثبيته في المحضر

يواصل مجلس الشعب عقد جلسات دورته الثانية من الدور التشريعي الأول، وقد شهدت الجلسات الثانية والثالثة والرابعة إقرار مجموعة من المراسيم الهامة وتمت مناقشة عدد من القوانين وأقر المجلس بعضها كما رد المجلس مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان إلى اللجنة المختصة لدراسته وتطويره مجدداً.

وبتاريخ الأربعاء 17/10/2012 عقد المجلس جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون مقدم من وزارة الكهرباء يتضمن إعفاء المشتركين عن كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل، وتقسيط الذمم المترتبة عليهم تقسيطاً.

ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون مقدم من وزارة الزراعة يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2011 القاضي بإحداث مؤسسة إكثار البذار والعودة إلى العمل بالمرسوم التشريعي /190/ لعام 1970 القاضي بإحداث مؤسسة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي .

وقد اعترض الرفيق ماهر حجار أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو المجلس على مشروع القانون دستورياً. وقدم مداخلة قال فيها: 

«السيد رئيس مجلس الشعب الموقر

السادة الأعضاء المحترمون

كوني عضواً في اللجنة الدستورية والتشريعية كنت قد تقدمتُ باعتراض دستوري على مشروع القانون ضمن متن تقرير جواز النظر الذي أعدته اللجنة بالأكثرية وباعتراضي الفردي. وقد شرحت في اعتراضي أمام المجلس بأن هذا المشروع غير دستوري لأنه يتضمن إنهاء العمل بمرسوم تشريعي صادر عن مقام رئيس الجمهورية، وأن هذا لا يصلح لأن المرسوم التشريعي أعلى رتبة من القانون ولا يجوز إلغاء العمل بمرسوم إلا بمرسوم جديد. وكنتُ قد استدللت على ذلك بنقطتين، وهما:

المرسوم لكي يُقر رفضه يحتاج إلى أكثرية الثلثين، بينما القانون يحتاج لكي يُقر إلى الأغلبية المطلقة فقط.

المرسوم ينفذ فور صدوره. والقانون لا ينفذ ما لم يصدر بمرسوم تشريعي.

وهذا ما نص عليه الدستور وما تؤيده جميع مواد الدستور التي تتناول التشريع.

وقد رفض المجلس اعتراضي وأقر جواز النظر الدستوري بمشروع القانون المقدم من وزير الزراعة.

السيد رئيس المجلس .. السادة الأعضاء

لأني جعلتُ من محاسبة نفسي صناعةً أعتقدها، ومن تفقد حالاتي عقدة أرجع إليها، قمتُ بسبب رفض المجلس للاعتراض بدراسة جواز النظر الدستوري مجدداً.

واليوم أريد أن أطعن مجدداً بجواز النظر الدستوري في هذا المشروع، وسأقرأ عليكم نص المادة /113/ من الدستور. تقول المادة سيادة الرئيس:

يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.

تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.

للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها عُدت مقرة حكماً. 

السيد الرئيس ... الزملاء الأعضاء..

ألا يعني ذلك أن مهلة الخمسة عشر يوماً هي مهلة سقوط؟ وأنه لا يحق إلغاء المرسوم التشريعي بقانون إلا خلال الخمسة عشر يوماً؟

مشروع القانون المقدم من وزير الزراعة أقره مجلس الشعب السابق بتاريخ 19/1/2011 أي لأنه مضى على إقراره قرابة السنتين. ألا يعني أن مهلة السقوط قد انتهت منذ مدة طويلة وبالتالي لا يجوز إلغاؤه بقانون؟

فإذا أضفنا ما سبق أن طعنا به لتأكد بشكل واضح وضوح الشمس عدم جواز النظر به دستورياً.

السيد رئيس المجلس..

لقد أتتنا وزارة الزراعة بمشروع قانون أذهلنا عن كل عجيب، وآنسنا بكل غريب، فهو في مادته الأولى ينهي العمل بمرسوم ويعيد العمل بمرسوم صادر قبل 42 سنة دون أن تعالج فقرات المشروع مواد المرسومين، أي أن التشريع أصبح لدى وزارة الزراعة بالجملة، دون التطرق إلى فقرات أو مواد. .... هكذا، كلها دفعة واحدة بالجملة...

السيد رئيس المجلس

إن التعاطي مع فقرات المرسومين هكذا، إلغاء مواد مرسوم والعودة إلى مواد مرسوم آخر كلها بالجملة، غير صحيح. فمثلاً أصبح الرأسمال الاسمي لمؤسسة تأمين الإنتاج الزراعي 10 مليارات ليرة سورية. بينما هو في المرسوم الذي يريد المشروع العودة إليه 25 مليون ليرة سورية. كيف سيجري التعامل مع ذلك؟؟ لا أحد يعرف!!

وكيف سيتم التعاطي مع العمال المؤقتين الذين أقرهم المرسوم /15/ ولم يلحظهم المرسوم /190/؟؟ أطلب الإجابة من السيد الوزير على هذه النقطة.

السيد رئيس المجلس..

أثبت طعني الدستوري بمشروع القانون وأطلب تثبيته في محضر الجلسة. وشكراً».

ورغم هذا الطعن فقد قرر المجلس إقرار هذا المشروع، وأُقر بالأكثرية.

ومن الجدير ذكره أن وزير الزراعة قد التزم أمام المجلس بعدم إلحاق أي ضرر بحقوق العمال المؤقتين وعدم تسريح أحد منهم.

■ مراسل قاسيون